السجن 3 سنوات لصاحب شركة مقاولات بالتجمع لحيازته سلاح نارى

سلاح نارى-أرشيفية
سلاح نارى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة "محمود.ع"، بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بالتجمع الأول، صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على، وأسندت النيابة للمتهم "محمود.ع"، صاحب شركة مقاولات،  تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، بدون تصريح.
 
وشهد ملازم شرطة بقسم شرطة التجمع الأول، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم مستقلاً سيارة، وبسؤاله عن الرخص تبين عدم حمله للتراخيص، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه، وبتفتيش سيارته عثر على سلاح نارى "فرد خرطوش" أسفل مقعده بالسيارة، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.
 
وقال المحامى خالد محمد، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 
وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 
وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
 
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

معلومة قانونية.. متى تحفظ النيابة القضايا وكيف يتم الطعن عليها؟

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الرطوبة: تجنبوا الأماكن المغلقة سيئة التهوية

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي


بونو وحكيمى فى التشكيل المثالى لدور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلى لنسبة الدين من الناتج المحلى


الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

ليفربول يعلن رسميًا انضمام برونكهورست إلى جهاز آرنى سلوت

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

الأهلى يتجه لقيد الإيفوارى كاظم إبراهيما بقائمة الأجانب تحت السن

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى