أبو شقة: لا يحاكم شخص فى مصر إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة

بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتب أمين صالح

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الثورة التشريعية قائمة على تفعيل الدستور وسيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وقد أفرد الدستور الباب الرابع لسيادة القانون، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته باعتباره ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

وأكد أبو شقة، فى مقال له أن المادة 97 من الدستور تعتبر التقاضى حقًا مصونًا ومكفولاً للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة.

وأضاف أبو شقة، أن هناك عدة مواد دستورية تبدأ من المادة 94 وحتى المادة 100 تحكم هذه الأمور، ومنها المادة 96 التى تعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقًا للقانون.

وتابع أبو شقة: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم، وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

وأشار إلى أن المادة رقم 100 من الدستور، تنص على: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون"، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة أعظم مشروع فى القرن الواحد والعشرون

مودى ناصر لاعب إنبى على رادار الزمالك فى صفقات يناير

صفحة منتخب مصر ترحب بمحمد صلاح: الملك فى الوطن

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص


القصة الكاملة لأزمة الزمالك مع محمد أشرف روقا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة


فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

الزمالك ينتظر العروض الرسمية لرحيل ناصر منسى

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى