أبو شقة: لا يحاكم شخص فى مصر إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة

بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتب أمين صالح

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الثورة التشريعية قائمة على تفعيل الدستور وسيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وقد أفرد الدستور الباب الرابع لسيادة القانون، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته باعتباره ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

وأكد أبو شقة، فى مقال له أن المادة 97 من الدستور تعتبر التقاضى حقًا مصونًا ومكفولاً للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة.

وأضاف أبو شقة، أن هناك عدة مواد دستورية تبدأ من المادة 94 وحتى المادة 100 تحكم هذه الأمور، ومنها المادة 96 التى تعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقًا للقانون.

وتابع أبو شقة: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم، وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

وأشار إلى أن المادة رقم 100 من الدستور، تنص على: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون"، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بمدينه نصر

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 36 درجة

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري الأسبوع المقبل

تعرف على كيفية استخراج جواز السفر × 6 خطوات

تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية


المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لمواجهة حرس الحدود

محاولات مكثفة لتجهيز خالد عبد الفتاح لتدعيم سيراميكا أمام المقاولون العرب

14 عاما على رحيل كمال الشناوى.. دخل قائمة أفضل 100 فيلم بـ6 أفلام

أحمد سامي يدرس استمرار صبحي سليمان على حساب جنش في حراسة عرين الاتحاد

يانيك فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت


علي الحجار يتألق بأجمل أغانى تترات مسلسلات الصعيد بمهرجان القلعة

جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة

خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت

قاتل الطيار الأردنى معاذ الكساسبة يستأنف على حكم حبسه.. تفاصيل

عمرو يوسف يشاهد فيلم درويش مع الجمهور ويلتقط صورا معهم.. صور

الزمالك يتقدم على مودرن سبورت 1-0 فى أول 15 دقيقة بهدف برازيلى أصلى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى