فحص كاميرات المراقبة لضبط قتلة شاب لسرقته بالإكراه فى العياط

المجنى عليه
المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بقتل شاب خلال سرقته بالإكراه فى العياط، حيث طاردوه أثناء استقلال سيارته، وأطلقوا النار عليه، مما أسفر عن مقتله فى الحال حيث يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع لأقوال عدد من الأشخاص.

وقال شهود عيان أن الضحية كان متوجها إلى عمله بأحد مصانع الطوب وأثناء سيره أعلى كوبرى البليدة تعرض لإطلاق نار من جانب مجهولين حاولوا سرقته، وفروا هاربين.
وأضاف شهود العيان أن المجنى عليه يدعى " صالح مسعد " يبلغ من العمر 28 عاما، ويقيم بقرية المتانيا بالعياط، وتم نقل جثة الضحية إلى مستشفى الصف، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

مصرع 46 شخصا على الأقل وإنقاذ 167 من تحت الأنقاض جراء الفيضانات شمال الهند

انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى السبت 16 أغسطس بالعربى والدين.. وزارة التعليم تكلف الملاحظين وتشكل غرفة عمليات لمتابعة الاختبارات.. وتؤكد: الأسئلة بنفس مواصفة الدور الأول.. وتشدد على مكافحة الغش

ناشئو اليد أمام النرويج فى تحديد مراكز بطولة العالم

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم


الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وتصفها بـ"الاستفزازية"

مجلس الشيوخ المصرى رحلة قرن ونصف من التشريع والحكمة.. من 1829 إلى 2024 ألغاز وحقائق تنكشف.. حكاية 9 ساعات فقط عُمر دورة انعقاد كاملة عام 1925.. تم حله 5 مرات ومازال صامدا.. المجلس رفضته الثورات وأعادته الدولة


حصاد تاريخي من الألقاب لـ فابيان رويز مع باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا

مصرع صيدلى فى حادث تصادم ملاكى وموتوسيكل بقنا

موعد مباريات اليوم الجمعة 15 -8 -2025 في الدورى المصرى

حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام

الأزهر: المسجد الأقصى لن يكون لقمة سائغة والحق سيعود لأهله والباطل إلى زوال

سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

أخبار 24 ساعة.. التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى بدءا من 2028

نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى

كاسيميرو: محمد صلاح الأجدر بالكرة الذهبية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى