تجديد حبس عاطل لاتهامه باستغلال الأطفال فى أعمال التسول

استغلال أطفال فى التسول - أرشيفية
استغلال أطفال فى التسول - أرشيفية
كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم، لاستكمال التحقيقات، وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة، أن المتهم تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "شفرة موس" وبصحبته 3 أطفال أحدهم "مصاب بسحجات بأماكن متفرقة، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول، وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، وأضافوا بقيامه بالاعتداء عليهم مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

 

وكان ضباط مباحث القاهرة ألقوا القبض على عاطل، حيث تبين أنه وراء استقطاب الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول، بعد الاعتداء عليهم بحلوان، كما أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "تسول" باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

 

وقال المجني عليهم أن المتهم يتعدى عليهم مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته لإرهابهم ومنعهم من العودة لأسرهم، وقرر الطفل المصاب بقيام المتهم بإحداث إصابته، وبمواجهة المتهم بالتحريات والمعلومات وأقوال المجنى عليهم أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال، سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسى، حيث نصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

 

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية

 

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محطات فنية خالدة في مسيرة الراحل أديب قدورة.. تعرف عليها

ربيعة يقترب من الدوري السعودي بعد فشل تجديد عقده مع الأهلي

كهربا على رأس الفوج الثانى للرياضيين العائدين من ليبيا

تشكيل منتخب مصر تحت 16 سنة أمام بولندا فى دورة الاتحاد الأوروبى للتطوير

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم


مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور

سباق الحذاء الذهبي 2025.. كيليان مبابي يهدد حلم محمد صلاح

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم


أورلاندو ينافس كايزر تشيفز على ضم مهاجم بيراميدز فى الميركاتو الصيفى

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

واشنطن بوست: زيلينسكى اعترض على إرسال وفده إلى إسطنبول

مواعيد مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

أوساسونا يستضيف أتلتيكو مدريد فى مواجهة خارج التوقعات بالدورى الإسبانى

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-5-2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى