تعديلات قانون السجون تنتظر حسم "تشريعية النواب".. المشروع يقضى بعدم تطبيق الإفراج بنصف المدة على جرائم المخدرات والتجمهر وغسيل الأموال والإرهاب.. والطماوى: التعديلات تساهم فى حماية أمن المجتمع من جرائم خطيرة

مجلس النواب وتعديلات قانون السجون
مجلس النواب وتعديلات قانون السجون
كتبت: نور على

تحسم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أول اجتماع لها الأسبوع بعد القادم، مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذى يستهدف عدم تطبيق الإفراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون برقم 52 مكررا نصها الآتى: "لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب".

 

مجلس النواب

 

 كما شمل القانون، مادة ثانية تقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ومن المتوقع، أن تشهد اجتماعات اللجنة الموافقة على مشروع القانون فى ظل توافق بين أعضائها على أهمية التعديلات لحماية أمن المجتمع، حيث قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إن التعديلات تهدف إلى عدم تطبيق الإفراج الشرطى بنصف المدة على الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات والإرهاب، وتساهم فى تحقيق أمن المجتمع نظرا لخطورتها.

كما أيد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون، مؤكدا أنها تحمى المجتمع من مجرمين صادر ضدهم أحكام فى قضايا مخدرات وإرهاب وغسيل أموال تهدد المجتمع، متابعاً: "المشروع يستهدف عدم تطبيق الإفراج بنصف المدة على عدد من الجرائم بعدة قوانين".

واللافت أن الاجتماع الأخير للجنة التشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، شهد مطالبة من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بعدم تطبيق تلك التعديلات فى قانون السجون على الأحكام التى صدرت قبل إقرارها، وأن يتم تطبيق التعديلات على الأحكام اللاحقة لإقرارها، بمعنى أن من صدرت ضدهم أحكام قبل إقرار تلك التعديلات يطبق عليهم الإفراج بنصف العقوبة تحت شرط لأن القاضى عندما أصدر عليهم حكما كان واضعا فى ذهنه أن المتهم يتمتع بالإفراج بنصف المدة وبالتالى يصدر أحكام مغلظة وأٌقصى عقوبة.

 

مخدرات

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2008 تنظم الإفراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ولم يكن فى الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.

وأشارت المذكرة، إلى أن هذه الضوابط والشروط التى صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسرى على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.

وأشارت المذكرة، إلى أنه من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال فى جنايات المخدرات الأمر الذى كان سببا فى إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين، مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال بالإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانونى صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.

 

أسلحة تم ضبطها بوكر إرهابى

 

ورأت الحكومة – حسب المذكرة الإيضاحية، امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام فى مادة واحدة وهى المادة 52 من قانون تنظيم السجون تحقيقا لحسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام فى قوانين متفرقة.

وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة  1914 بشأن التجمهر، والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب من الإفراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعى.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شواطئ مطروح والساحل الشمالى مقصد الباحثين عن المتعة داخل وخارج مصر.. إقبال على الشواطئ والقرى والمنتجعات السياحية.. أفواج مصايف الشركات والأندية والنقابات تزيد زخم المصيف.. وتزايد كبير لرحلات اليوم الواحد.. صور

رادار المرور يلتقط 1131 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

ورطة نتيناهو تنسف وهم "إسرائيل الكبرى".. فشل تمديد استدعاء قوات الاحتياط فى جيش الاحتلال.. ائتلاف نتنياهو يفشل فى تأمين الأغلبية للتصويت على تمديد الخدمة.. انتقادات للحكومة وضباط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية

غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025


سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 200 ألف جنيه.. التفاصيل

مواعيد عرض "بتوقيت 2028" ثانى حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

أبرق قرية ظهرت فيها علامات الإنسان القديم ومخطوطاته قبل التاريخ.. تقع شمال غرب مدينة الشلاتين.. أهم مناطق محمية جبل علبة الشهيرة.. يقع بها أقدم آبار الصحراء الشرقية.. ويعيش بها قبائل العبابدة والبشارية.. صور

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة


وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

بدء هدم عمارة هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس لتوسعة كوبرى أكتوبر.. إنشاء موقف متعدد الطوابق للقضاء على العشوائية وإزالة كافة الأكشاك والمحال المنتشرة بالميدان.. وتجهيز مول تجارى ومكاتب إدارية بديلة.. صور

غموض موعد عودة سلة الزمالك للتدريبات بعد اعتذار المدير الفني

محمد مكي يحذر لاعبي المقاولون من ثنائي الزمالك قبل مواجهة الدوري

الداخلية: ضبط 3 تيك توكر لنشرهم فيديوهات خادشة للحياء بالغردقة

فضيحة جديدة.. إعلامية من باراجواي تكشف المستور عن كاسياس

الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من أمطار رعدية.. فيديو

طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49

تطوير منظومة مواقف السرفيس فى الجيزة.. موقف حضارى جديد بكوبرى الصحابة بالمريوطية فيصل بسعة 400 سيارة.. يخدم خطوط أكتوبر والمنيب والسلام والمرج والمعادى والوراق.. والمحافظة تطبق منظومة إلكترونية للمراقبة

ناصر ماهر العقل المفكر لفيريرا في الزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى