تعرف على قائمة تهم تواجه المتحرشين بفتاة المنصورة.. والعقوبات المشدد والتعويض

تحرش -أرشيفية
تحرش -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي - أحمد عبد الهادى
كشفت مصار قانونية، عن العقوبات التى نص عليها القانون المصري فى واقعة التحرش بفتاة المنصورة، التى انتشرت على مواقع السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، أن ما تم فى الواقعة تضمن 6 جرائم يعاقب عليها القانون، وهي إثارة الرعب فى المجتمع، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، وهتك عرض، والتحرش، والتصوير بدون استئذان.
 
 
وأضافت "المصادر" أن كل جريمة من تلك الجرائم حدد القانون لها عقوبة خاصة، بالإضافة إلى رفع قضية تعويض عن الضرر الواقع على الفتاة، فتدخل الجريمة الأولى ضمن جرائم إرهاب المجتمع وإثارة الرعب فى الشارع المصرى، والتى خصصها قانون الطوارئ الذى تم مده الفترة الماضية وتم نشره بالجريدة الرسمية ويحاكم فاعلها أمام الجهات المختصة بأمن الدولة، أما الجريمة الثانية ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام، يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادى كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقى، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات فى الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوى على الشفة السفلى. كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
 
 
وعرف القانون جريمة هتك العرض بأنها فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجنى عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هى أى جزء من أجزاء الجسم التى يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
 
 
وأضاف القانون أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، ونص القانون أن التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، فيما حدد العقوبة لجريمة تصوير بدون اذن مسبق الحبس لمدة 6 شهور.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

منتخب مصر يخوض تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة نيجيريا وديا.. صور

ألافيس ضد الريال.. الملكي يتقدم في الشوط الأول عن طريق مبابي

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال


تشييع جنازة شقيقة عادل إمام بالشيخ زايد غدا والعزاء الأربعاء المقبل

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى


ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى