تعرف على قائمة تهم تواجه المتحرشين بفتاة المنصورة.. والعقوبات المشدد والتعويض

تحرش -أرشيفية
تحرش -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي - أحمد عبد الهادى
كشفت مصار قانونية، عن العقوبات التى نص عليها القانون المصري فى واقعة التحرش بفتاة المنصورة، التى انتشرت على مواقع السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، أن ما تم فى الواقعة تضمن 6 جرائم يعاقب عليها القانون، وهي إثارة الرعب فى المجتمع، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، وهتك عرض، والتحرش، والتصوير بدون استئذان.
 
 
وأضافت "المصادر" أن كل جريمة من تلك الجرائم حدد القانون لها عقوبة خاصة، بالإضافة إلى رفع قضية تعويض عن الضرر الواقع على الفتاة، فتدخل الجريمة الأولى ضمن جرائم إرهاب المجتمع وإثارة الرعب فى الشارع المصرى، والتى خصصها قانون الطوارئ الذى تم مده الفترة الماضية وتم نشره بالجريدة الرسمية ويحاكم فاعلها أمام الجهات المختصة بأمن الدولة، أما الجريمة الثانية ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام، يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادى كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقى، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات فى الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوى على الشفة السفلى. كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
 
 
وعرف القانون جريمة هتك العرض بأنها فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجنى عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هى أى جزء من أجزاء الجسم التى يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
 
 
وأضاف القانون أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، ونص القانون أن التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، فيما حدد العقوبة لجريمة تصوير بدون اذن مسبق الحبس لمدة 6 شهور.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جوارديولا يشيد بالهلال وإنزاجى ويتحدث عن إمكانية تأجيل المباراة

السودان يستغيث.. أمين الأمم المتحدة: الوضع الإنساني متردي للغاية والناس يتضورون جوعا.. تقرير لمجلس الأمن: 80% من المرافق الصحية متوقفة عن العمل بعد تعرضها لـ 540 هجمة.. ومسئولة أممية تحذر من اتساع دائرة الحرب

مانشستر سيتي ضد الهلال.. معركة المال والنجوم تشعل مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30-6-2025 والقنوات الناقلة

حامد حمدان لاعب بتروجت على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى


المغرب يهيمن على البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية

نبيلة عبيد تحتفى بثورة 30 يونيو: أعظم يوم خرج فيه المصريون عمرى ما هنساه

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

أحمد حسام: هعرف أثبت نفسى فى الزمالك.. ومابلولو وماييلى أصعب مهاجمين

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات


تفاصيل جلسة هشام نصر مع عصام عبد الحميد المدرب الجديد لفريق سلة الزمالك

انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب

العالم في مهب قرارات ترامب.. البنوك المركزية العالمية تواجه تحديات التضخم والنمو

ريبيرو مدرب الأهلي يتجول فى شارع المعز ويلتقط صورا مع الجماهير.. فيديو

الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

اتحاد الكرة يعلن نظام المسابقات والصعود والهبوط بالموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى