تعرف على قائمة تهم تواجه المتحرشين بفتاة المنصورة.. والعقوبات المشدد والتعويض

تحرش -أرشيفية
تحرش -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي - أحمد عبد الهادى
كشفت مصار قانونية، عن العقوبات التى نص عليها القانون المصري فى واقعة التحرش بفتاة المنصورة، التى انتشرت على مواقع السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية، أن ما تم فى الواقعة تضمن 6 جرائم يعاقب عليها القانون، وهي إثارة الرعب فى المجتمع، وارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، وهتك عرض، والتحرش، والتصوير بدون استئذان.
 
 
وأضافت "المصادر" أن كل جريمة من تلك الجرائم حدد القانون لها عقوبة خاصة، بالإضافة إلى رفع قضية تعويض عن الضرر الواقع على الفتاة، فتدخل الجريمة الأولى ضمن جرائم إرهاب المجتمع وإثارة الرعب فى الشارع المصرى، والتى خصصها قانون الطوارئ الذى تم مده الفترة الماضية وتم نشره بالجريدة الرسمية ويحاكم فاعلها أمام الجهات المختصة بأمن الدولة، أما الجريمة الثانية ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام، يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادى كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقى، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات فى الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوى على الشفة السفلى. كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
 
 
وعرف القانون جريمة هتك العرض بأنها فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجنى عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هى أى جزء من أجزاء الجسم التى يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
 
 
وأضاف القانون أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، ونص القانون أن التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا، وحدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، فيما حدد العقوبة لجريمة تصوير بدون اذن مسبق الحبس لمدة 6 شهور.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر لمباراة كينيا وجامبيا بتصفيات كأس العالم

مصرع طفلين غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

نانسى عجرم: بقرأ أخبار حلوة عن أنغام.. أتمنى تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت


مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة

رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب


مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

البنك الأهلى يخشى اليوم مفاجآت الظهور الأول لحرس الحدود بالدورى

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

منتخب مصر للناشئات يواجه غينيا خارج الأرض 19 سبتمبر المقبل

39 عاما على البرىء.. عندما قال نور الشريف "السيناريو ده مايعملوش إلا أحمد زكى"

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لتسليم سلاحها: لا نريد دولة مسلحة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى