حبس 3 متهمين بقتل شاب لرفضه تعاطى أحدهم للمخدرات أسفل منزله بالقطامية

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على تعاطى أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 تفاصيل القضية كانت بنشوب مشادة بين "عمرو.ج"، 19 سنة، والمجنى عليه "محمد سيد" 20 سنة طالب بالمعهد العالى للعلوم، بسبب اعتراض المجنى عليه على تعاطى المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلى أثر تلك المشادة استدعى المتهم شقيقه الأصغر "يوسف.ج" 17 سنة، والأب "جمال.ا"، وتوجهوا بالقرب من منزل المجنى عليه، وقاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر، أدت لمقتل الطالب إثر طعنه نافذة بالساق اليمنى، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس المباحث محمد الألفى، ومعاونى المباحث "مصطفي عامر، وأحمد عبد الله"، حيث تم توجه فريق البحث وإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.
 
ويفرق قانون العقوبات بين العقوبة فى جرائم القتل المقترنة بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
 
 
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
 
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويحصد أول فوز بالدورى فى مباراة البطاقات الحمراء

الأقصر تدعم المزارعين.. علاج 40 فدانا من دودة القصب الكبيرة.. الانتهاء من زراعة 16 حقلا إرشاديا بمحصول الذرة الرفيعة.. 20 رخصة لمحال الاتجار في الأعلاف.. ومقاومة حشرة النمل الأبيض بـ 19 منزلا بالمجان.. صور

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

أروكا البرتغالي يضم عمر فايد من فناربخشة على سبيل الإعارة

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة


وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028

خسارة ناشئى اليد أمام إسبانيا 31-29 فى ربع نهائى بطولة العالم.. صور

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

تأجيل مباراة مصر والسنغال ببطولة الافرو باسكت بسبب كسر في زجاج اللوحة

بعد توجيه وزير الأوقاف برعايته الصحية.. قصة إمام مسجد بقنا طعنه لص


ترامب عن لقاء بوتين فى ألاسكا: العقوبات جاهزة إذا لم نصل لنتيجة

رابطة الأندية: مراقب مباراة الأهلي ومودرن لم يدون ملاحظات على جمهور الأحمر

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد

بعد انتهاء تصويره.. كواليس جديدة من فيلم السادة الأفاضل

اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ..اعرف التفاصيل

منتخب مصر يستعجل اتحاد الكرة لحسم وديات نوفمبر وديسمبر

انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما

بيرس مورجان يشارك صورة نادرة: حزين على معاناة بروس ويليس من الخرف

مطاردة فتيات طريق الواحات.. كيف تحمى نفسك من مضايقات الطرق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى