حبس 3 متهمين بقتل شاب لرفضه تعاطى أحدهم للمخدرات أسفل منزله بالقطامية

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على تعاطى أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 تفاصيل القضية كانت بنشوب مشادة بين "عمرو.ج"، 19 سنة، والمجنى عليه "محمد سيد" 20 سنة طالب بالمعهد العالى للعلوم، بسبب اعتراض المجنى عليه على تعاطى المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلى أثر تلك المشادة استدعى المتهم شقيقه الأصغر "يوسف.ج" 17 سنة، والأب "جمال.ا"، وتوجهوا بالقرب من منزل المجنى عليه، وقاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر، أدت لمقتل الطالب إثر طعنه نافذة بالساق اليمنى، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس المباحث محمد الألفى، ومعاونى المباحث "مصطفي عامر، وأحمد عبد الله"، حيث تم توجه فريق البحث وإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.
 
ويفرق قانون العقوبات بين العقوبة فى جرائم القتل المقترنة بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
 
 
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
 
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً

حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

الداخلية: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة.. فيديو

وزير الخارجية يلتقى نظيره اليمنى شائع محسن الزندانى فى بغداد


جابر القرموطي بيكلم القطة.. الإعلامى الكبير يتجول فى الشوارع ليطعم القطط والكلاب.. يبدأ رحلته بعدة أماكن.. القطط تلتف حوله كالأطفال بمجرد وصوله.. سر أغلى حذاء عنده.. وهذه رسالته لأصحاب القلوب القاسية.. فيديو

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

الرئيس العراقى: القمة العربية تتناول القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة


انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

قرار جمهورى بشأن رئيسى استئناف قنا والإسكندرية

منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

"التضامن" تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى