خيانة حب.. مواطن لمحكمة الأسرة: طليقتى تبدد نفقات أولادى على عاطل تزوجته عرفيا

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة أم أولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتمكينه من حضانة أطفاله، وادعى عدم أمانتها على رعايتهم، وزواجها عرفيًا من عاطل ومدمن على المواد المخدرة، وتعريض حياتهم للخطر، مؤكدًا: "استولت على شقتى، وهددت أطفالى بإخفاء سرها بتردد رجل غريب على المنزل، وشوهت سمعتى وسط الجيران والأهل، بعد رؤيته وهو يمكث برفقتها يومين بالأسبوع، لتبدد أموالهم، وتنفق أموال النفقة المقدرة 7 آلاف شهريًا على زوجها الجديد".

وأضاف "ش.أ.ع"، أثناء تسوية جلسات القضية أمام محكمة الأسرة: "طردتنى زوجتى من شقتى، وأقامت دعوى طلاق للضرر، وحصلت على حكم بفضل الشهود الزور والتلاعب بثغرات قانون الأحوال الشخصية، لتدمر حياتى بعد 12 عامًا من زواجنا، دون سبب واضح أو حدوث خلافات بيننا، ورفضت كافة الحلول الودية، وبعد فترة العدة علمت بزواجها عرفيا وعيش زوجها معها فى ممتلكاتى ومع أطفالى".

وتابع: "أصبحت بعد الطلاق وسيلة لتمكينهم من عيش الحياة برفاهية، فكانت تأخذ منى الأموال وتنفقها عليه، لأصبح وسيلة لتمكينهم من العيش سويا، لأضطر لتحرير بلاغ ضدها بعد أن حرضت بلطجية لضربى بالاتفاق مع زوجها".

وأكد: أقمت دعوى إسقاط حضانة بسبب شكوى أبنائى من معاقبتهم بالضرب على يد زوج والدتهم، وفق تقرير طبى كشف عن إصابات بالغة فى أنحاء متفرقة من جسدهم، ومنعى من رؤيتهم طوال شهور.

ووفقًا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فأنها نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

كما أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

وأشار إلى، أن القانون اشترط أيضًا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورًا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبى، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا فى نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضى الموضوعية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2025.. اعرف اقرب منفذ ليك

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025


الأهلى يتمسك بمصطفى شوبير بفرمان ييس توروب

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أوروبا بلا أطفال.. مليارات الحوافز تفشل فى وقف تدهور الخصوبة


أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

جلسة مع عدي الدباغ فى الزمالك خلال ساعات

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

تفاصيل تعاون هيدى كرم مع محمد سعد لأول مرة فى عيلة دياب عالباب

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى