خيانة حب.. مواطن لمحكمة الأسرة: طليقتى تبدد نفقات أولادى على عاطل تزوجته عرفيا

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة أم أولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتمكينه من حضانة أطفاله، وادعى عدم أمانتها على رعايتهم، وزواجها عرفيًا من عاطل ومدمن على المواد المخدرة، وتعريض حياتهم للخطر، مؤكدًا: "استولت على شقتى، وهددت أطفالى بإخفاء سرها بتردد رجل غريب على المنزل، وشوهت سمعتى وسط الجيران والأهل، بعد رؤيته وهو يمكث برفقتها يومين بالأسبوع، لتبدد أموالهم، وتنفق أموال النفقة المقدرة 7 آلاف شهريًا على زوجها الجديد".

وأضاف "ش.أ.ع"، أثناء تسوية جلسات القضية أمام محكمة الأسرة: "طردتنى زوجتى من شقتى، وأقامت دعوى طلاق للضرر، وحصلت على حكم بفضل الشهود الزور والتلاعب بثغرات قانون الأحوال الشخصية، لتدمر حياتى بعد 12 عامًا من زواجنا، دون سبب واضح أو حدوث خلافات بيننا، ورفضت كافة الحلول الودية، وبعد فترة العدة علمت بزواجها عرفيا وعيش زوجها معها فى ممتلكاتى ومع أطفالى".

وتابع: "أصبحت بعد الطلاق وسيلة لتمكينهم من عيش الحياة برفاهية، فكانت تأخذ منى الأموال وتنفقها عليه، لأصبح وسيلة لتمكينهم من العيش سويا، لأضطر لتحرير بلاغ ضدها بعد أن حرضت بلطجية لضربى بالاتفاق مع زوجها".

وأكد: أقمت دعوى إسقاط حضانة بسبب شكوى أبنائى من معاقبتهم بالضرب على يد زوج والدتهم، وفق تقرير طبى كشف عن إصابات بالغة فى أنحاء متفرقة من جسدهم، ومنعى من رؤيتهم طوال شهور.

ووفقًا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فأنها نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

كما أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

وأشار إلى، أن القانون اشترط أيضًا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورًا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبى، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا فى نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضى الموضوعية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع 46 شخصا على الأقل وإنقاذ 167 من تحت الأنقاض جراء الفيضانات شمال الهند

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون بالدورى

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون


مصر تعود لقلب أفريقيا.. تخصيص 5 آلاف فدان لمزارعين مصريين فى كينيا.. اتحاد العمال يطلق مشروعا زراعيا مصريا ضخما فى نيروبى.. عيد مرسال يكشف: تسهيلات لسفر العمال وتأمينهم ومتابعتهم دون أى عائد مادى للنقابة

عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

حمدي فتحي في اختبار صعب مع الوكرة ضد العربي في الدوري القطري

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

موعد مباريات اليوم الجمعة 15 -8 -2025 في الدورى المصرى


محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي البريميرليج وفق تصنيف سكاي سبورتس

جدو: فوز بيراميدز على الإسماعيلي مهم رغم تراجع الأداء وسنعالج إهدار الفرص

بالرغم من وداع المونديال.. مواهب مُبشرة فى صفوف منتخب ناشئى اليد

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر

الاتحاد يغادر إلى هونج كونج استعدادا لمواجهة النصر فى كأس السوبر السعودي

نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى

بيان الفصائل الفلسطينية: نقدر الجهود المصرية الكبيرة بقيادة الرئيس السيسى

كاسيميرو: محمد صلاح الأجدر بالكرة الذهبية 2025

أروكا البرتغالي يضم عمر فايد من فناربخشة على سبيل الإعارة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى