عاطل يستعين بوالده وشقيقه لقتل طالب اعترض على تعاطى المخدرات أسفل منزله

مشاجرة-أرشيفية
مشاجرة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع 3 متهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على تعاطى أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية.
 
تفاصيل القضية كانت بنشوب مشادة بين "عمرو.ج"، 19 سنة، والمجنى عليه "محمد سيد" 20 سنة طالب بالمعهد العالى للعلوم، بسبب اعتراض المجنى عليه علي تناول المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلى أثار تلك المشادة استدعى المتهم شقيقه الأصغر "يوسف.ج" 17 سنة، والأب "جمال.ا"، وتوجهوا بالقرب من منزل المجنى عليه، وقاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر، أدت لمقتل الطالب إثر طعنه نافذة بالساق اليمنى، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس المباحث محمد الألفى، ومعاونى المباحث "مصطفي عامر، وأحمد عبد الله"، حيث تم توجه فريق البحث وإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتربص بالأرقام القياسية فى ليلة التحديات والإنجازات بالبريميرليج.. ليفربول يطمح لكسر لعنة الممر الشرفي ضد برايتون.. الفرعون يسعى للحفاظ على حلم الحذاء الذهبي الأوروبي.. وينتظر دخول قائمة عظماء أفريقيا

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

جوزاف عون: مصر أم الدنيا وبيروت "ست الدنيا" والنقوش على المعابد تؤكد أخوّتنا

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوى

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا


تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

أمن الجيزة يفحص مشتبه بهم لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

الأهلى يخطط لتحصين إمام عاشور مبكرا بسبب الإغراءات الخليجية

كل ما تريد معرفته عن "تتر النهاية" لدوري نايل بين الأهلي وبيراميدز


فيديو نادر يكشف رأي يوسف إدريس في العندليب عبد الحليم حافظ

برايتون ضد ليفربول.. سجل حافل يدعم محمد صلاح فى موقعة "فالمر"

مدينة مرسى مطروح تشهد أعمال تجميل للحفاظ على مكانتها السياحية.. تطوير الكورنيش والبنية التحتية.. استحداث شواطئ جديدة باستصلاح المناطق الصخرية.. وأعمال التطوير الشامل أوشكت على الانتهاء قبل بداية المصيف.. صور

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

الجزائري فريد الملالي يطلب مليون دولار للانتقال للزمالك

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025

رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى