غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة شروط عمالة الأطفال بقانون "حوافز الأسرة"

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

تضمن الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي، ومن المنتظر مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، عقوبة ضد أصحاب الأعمال فى حالة مخالفة مواد قانون العمل الخاصة بتشغيل الأطفال، حيث يتضمن الاقتراح بقانون حوافز إيجابية للأسرة المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويستهدف التصدى لمشكلة الزيادة السكانية.

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيا من أحكام المواد (98، 99، 100، 101، 102) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

والمواد المنظمة لعمالة الأطفال بقانون العمل، هى كالتالى:

 مادة 98

يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة .

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .

مادة 100

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال ولمهن والصناعات لي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة .

مادة 101

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .

مادة 102

علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر  أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل ، وأن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعماهم، ولا تسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الفلاحة البحتة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سامح حسين: بكيت من ردود الأفعال على برنامج "قطايف"

مجموعة الهبوط.. إنبى يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 ويقترب من البقاء فى الدورى

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون

محمد هلال يتعادل لمودرن سبورت من ركلة جزاء ويصعب مهمة الإسماعيلى.. فيديو

سعد الصغير يُحيى حفلين فى دبى.. اليوم وغدا


تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

فوز سيدات الأهلى على أبيدجان الإيفوارى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

يسرا ولبلبة وميرفت أمين وشيرين نجمات في مشوار الزعيم عادل إمام


صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

حقائق لا تفوتك قبل موقعة تشيلسي ضد مان يونايتد فى الدوري الإنجليزي

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

نشاط بارز للرئيس السيسى خلال النصف الأول من مايو.. فيديو

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

3 يونيو آخر موعد لتقديم تظلمات الزمالك وبيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية

مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى