تجديد حبس المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالقطامية لرفضه تعاطيهم المخدرات أسفل منزله

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قرر قاضى المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس  3 متهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على تعاطى أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
تفاصيل القضية كانت بنشوب مشادة بين "عمرو.ج"، 19 سنة،  والمجني عليه "محمد سيد" 20 سنة طالب بالمعهد العالي للعلوم،  بسبب اعتراض المجنى عليه علي تناول المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلي أثار تلك المشادة استدعي المتهم شقيقه الأصغر "يوسف.ج" 17 سنة، والأب "جمال.ا "، وتوجهوا بالقرب من منزل المجني عليه،  وقاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر،  أدت لمقتل الطالب إثر طعنه نافذة بالساق اليمني،  وعلي الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس المباحث محمد الألفى، ومعاوني المباحث "مصطفي عامر، وأحمد عبد الله"، وعلي الفور تم توجه فريق البحث وتم إلقاء القبض علي المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.
 
ويفرق قانون العقوبات بين العقوبة فى جرائم القتل المقترنة بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إسلام جابر: أرفض اللعب للأهلي.. ومصطفى محمد زملكاوي ووارد انتقاله للأحمر

فيريرا يراهن على ثبات تشكيل الزمالك وتجانس الصفقات أمام فاركو

6 لقاءات قوية فى ختام الجولة الأولى لدورى المحترفين

أحمد جمال وفتحى سلامة ومحمود التهامى يختتمون حفلات مهرجان القلعة اليوم

قالوا وقلنا.. حملة لدار الإفتاء للرد على شبهات الاحتفال بالمولد النبوى.. هل المحبة تكون بالقصائد الشركية والرقص والغناء والموسيقى فى المولد النبوى؟.. وهل كانت تُضرب الموسيقى والطبول والنوبات والكشاكيش؟


النصر يتحدى الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي

سيدة تطلب 17 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلتها.. اعرف التفاصيل

طاحونة المندرة بالإسكندرية.. أقدم طاحونة غلال منذ عهد محمد على باشا.. أنشئت عام 1807م.. وظهرت فى فيلم "آثار على الرمال".. إنشاءها تزامن مع إرسال طلاب العلم إلى أوروبا.. وخبير أثرى: سجلت فى الآثار

المصري يتصدر.. ترتيب دوري نايل قبل انطلاق الجولة الرابعة غدا

هل تفلت هدير عبد الرازق من الحبس.. تعرف على موعد الحكم عليها


محمد جمعة ينضم لمسلسل قمسة العدل مع إيمان العاصى والتصوير آخر أغسطس

الإسماعيلى يعقد اليوم الجمعية العمومية العادية بحديقة رضا

البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى

"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

اليوم غلق باب التقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا

أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

باريس سان جيرمان يتخطى أنجيه بهدف في الدوري الفرنسي.. فيديو

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى