تجديد حبس المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالقطامية لرفضه تعاطيهم المخدرات أسفل منزله

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قرر قاضى المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس  3 متهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على تعاطى أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
تفاصيل القضية كانت بنشوب مشادة بين "عمرو.ج"، 19 سنة،  والمجني عليه "محمد سيد" 20 سنة طالب بالمعهد العالي للعلوم،  بسبب اعتراض المجنى عليه علي تناول المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلي أثار تلك المشادة استدعي المتهم شقيقه الأصغر "يوسف.ج" 17 سنة، والأب "جمال.ا "، وتوجهوا بالقرب من منزل المجني عليه،  وقاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر،  أدت لمقتل الطالب إثر طعنه نافذة بالساق اليمني،  وعلي الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس المباحث محمد الألفى، ومعاوني المباحث "مصطفي عامر، وأحمد عبد الله"، وعلي الفور تم توجه فريق البحث وتم إلقاء القبض علي المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.
 
ويفرق قانون العقوبات بين العقوبة فى جرائم القتل المقترنة بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق جراج فى منطقة حدائق الاهرام دون إصابات

الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو

المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى


التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز

شوبير يرشح طارق مصطفى وعلي ماهر لمنتخب المحليين ويعلن موقف ريفيرو مع الأهلي

"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

"إسفكسيا الغرق" السبب وراء مصرع طفل فى نهر النيل بالحوامدية

موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري


معلومات الوزراء: مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإنتاج 1.87 مليون طن

متحف شرم الشيخ الدولى يحتفل باليوم العالمى للمتاحف ويفتح أبوابه مجانا

انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

إعلام فلسطيني: غارات عنيفة للاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة غزة

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور

ريال مدريد ضيفا على إشبيلية فى الدوري الإسباني

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

متحف التحنيط فى الأقصر يفتح أبوابه أمام المصريين بالمجان اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى