تجديد حبس المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالقطامية لرفضه تعاطيهم المخدرات أسفل منزله

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قرر قاضى المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس  3 متهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على تعاطى أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
تفاصيل القضية كانت بنشوب مشادة بين "عمرو.ج"، 19 سنة،  والمجني عليه "محمد سيد" 20 سنة طالب بالمعهد العالي للعلوم،  بسبب اعتراض المجنى عليه علي تناول المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلي أثار تلك المشادة استدعي المتهم شقيقه الأصغر "يوسف.ج" 17 سنة، والأب "جمال.ا "، وتوجهوا بالقرب من منزل المجني عليه،  وقاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر،  أدت لمقتل الطالب إثر طعنه نافذة بالساق اليمني،  وعلي الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس المباحث محمد الألفى، ومعاوني المباحث "مصطفي عامر، وأحمد عبد الله"، وعلي الفور تم توجه فريق البحث وتم إلقاء القبض علي المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.
 
ويفرق قانون العقوبات بين العقوبة فى جرائم القتل المقترنة بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إيقاف ثنائي سان جيرمان حتي نهاية مونديال الأندية وباريس يلجأ للإستئناف

مع تزايد حدة الجوع.. برنامج الأغذية العالمي ينزل المساعدات جواً جنوب السودان

الحكومة: خدمات المحمول ستعود بكامل جودتها قبل عصر اليوم بالشبكات الأربعة

النيابة تستمع لأقوال الموظفين والعاملين فى واقعة حريق سنترال رمسيس

كرايوفا الرومانى يصدم الأهلى ويعلن تعاقده مع أسد الحملاوى.. فيديو


الأنجولى زينى سلفادور يدخل اهتمامات الزمالك فى الصيف

الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم جهود سوريا فى حرائق اللاذقية

كل ما تريد معرفته عن مباراة فلومينينسى وتشيلسى فى نصف نهائى المونديال

الحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدمات

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم


5 فئات لتذاكر حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة

إصابة 8 أشخاص فى مهرجان الثيران بإسبانيا.. أحدهم نطحه الثور ..فيديو

قصة مصورة جديدة تشرح ما حدث خلال سنوات سلسلة "أفاتار"

فرص عمل فى الإمارات براتب يصل إلى 24 ألف جنيه شهريا.. التقديم لمدة 4 أيام

اتحاد الكرة: لن نستدعى زيزو والأهلى إلا بعد حضور محامى الزمالك لجلسة الاستماع

النيابة العامة تباشر التحقيق فى أسباب حريق سنترال رمسيس.. صور

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025

الزمالك يجهز بدائل شلبى والزنارى بعد رحيلهم فى صفقة ربيع

"أمبرى": تضرر كبير لأرصفة ميناء الحديدة اليمنى جراء غارات إسرائيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى