إحالة محاكمة محام و7 آخرين بتهمة تزوير شهادات الاعتقال لطلب تعويض للاستئناف

شهادات مزورة-أرشيفية
شهادات مزورة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، إحالة محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات، لمحكمة الاستئناف لتحديد دايرة جديدة لمحاكمتهم لاستشعار الحرج.
 
والمتهمين هم كلا من "سمير .ف ، عيد .ع ،  احمد .س ، علي .ح  ، علي .ع ، سيد.س ، جميل .ع  ، شعبان .ف".
 
وأحالت النيابة المحامى" س.ف" 49 سنة وموزع أدوات كهربائية، ومدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، وسائق وموظف بالأزهر ، ومزارع،  وآخران إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال للحصول على أحكام تعويضات،  وذلك بعد ما كشفت عنه تحقيقات إسلام شكرى وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية قيامهم فى الفترة من 2012 حتى 2014 ، بأن قام مجهول بتقليد أختام "ختم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة" واستعمله المتهم الأول المحامى لبصم المحررات المزورة، وذلك بعد ما ساعده باقى المتهمين بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام بتزويرها وتقديمها للموظفين العموميين وبصمها بأختام مقلدة، وقاموا بتقديمها إلى دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة،  وبعد حصولهم على التعويضات تبين لوزارة الداخلية قيامهم بتزوير تلك الشهادات .
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Trending Plus

الأكثر قراءة

متحف العلمين العسكرى.. بانوراما توثق نهاية الحرب العالمية الثانية (صور)

زى النهارده.. حسام البدري يظهر للمرة الأخيرة مديرا فنيا للأهلى

الإمارات تنفذ إخلاء طبيا عاجلا لـ 188 مريضا من غزة

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب


زوج يشكو زوجته بعد ملاحقته للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج فى قضية تبديد.. التفاصيل

الأهلي يواصل الاستعداد لموقعة البنك الأهلي الحاسمة بالدوري

50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا


القهوة تفتح أبواب الحرية للمرأة فى إفريقيا.. نساء البن فى أوغندا.. من العمل الشاق إلى السيطرة على التجارة.. كنز اقتصادى وتمكين مجتمعى.. 1.3مليار دولار أرباح تصدير البن.. ثورة ناعمة تغير قواعد اللعبة وتقلل العنف

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة

6 مواجهات لا تفوتك فى صراع الهبوط بالدورى هذا الموسم.. الإسماعيلى والمحلة الأبرز

رانيا منصور تنضم لأسرة فيلم الست لما مع يسرا

"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

الخارجية الأمريكية: إعادة بناء غزة أمر مستحيل فى ظل احتمال تدمير القطاع مجددا

بتروجت يبحث عن الفوز الأول على بيراميدز بمسماه الجديد فى الدورى

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى بولاق الدكرور

لاستيعاب الكثافة المرورية.. مجلس الوزراء يوافق على طلب لمحافظة الجيزة

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى