إحالة محاكمة محام و7 آخرين بتهمة تزوير شهادات الاعتقال لطلب تعويض للاستئناف

شهادات مزورة-أرشيفية
شهادات مزورة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، إحالة محاكمة محام و7 آخرين لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات، لمحكمة الاستئناف لتحديد دايرة جديدة لمحاكمتهم لاستشعار الحرج.
 
والمتهمين هم كلا من "سمير .ف ، عيد .ع ،  احمد .س ، علي .ح  ، علي .ع ، سيد.س ، جميل .ع  ، شعبان .ف".
 
وأحالت النيابة المحامى" س.ف" 49 سنة وموزع أدوات كهربائية، ومدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، وسائق وموظف بالأزهر ، ومزارع،  وآخران إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال للحصول على أحكام تعويضات،  وذلك بعد ما كشفت عنه تحقيقات إسلام شكرى وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية قيامهم فى الفترة من 2012 حتى 2014 ، بأن قام مجهول بتقليد أختام "ختم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة" واستعمله المتهم الأول المحامى لبصم المحررات المزورة، وذلك بعد ما ساعده باقى المتهمين بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام بتزويرها وتقديمها للموظفين العموميين وبصمها بأختام مقلدة، وقاموا بتقديمها إلى دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة،  وبعد حصولهم على التعويضات تبين لوزارة الداخلية قيامهم بتزوير تلك الشهادات .
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حقائق من دفتر تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة.. الأبيض يتسلح بـ52 انتصارا و126 هدفا.. فوز ذئاب الجبل شعار المواجهة الأخيرة.. فيريرا يبحث عن الفوز الثانى مع أبناء ميت عقبة.. ومكى في مهمة صعبة

المعاينة: النيران التهمت مخزن مواسير على مساحة 200 متر ببولاق أبو العلا

الزمالك يبحث عن الفوز الثانى مع فيريرا أمام المقاولون العرب الليلة

الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

رباعية الأهلى فى فاركو على مائدة هيثم شعبان بحثاً عن أول فوز مع الطلائع


حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

توم كروز في انتظار الأوسكار الفخرية بعد رفضه جائزة ترامب.. اعرف القصة؟

ريبيرو يكشف سبب تغيير أليو ديانج فى مباراة الأهلى وفاركو

78 مليار جنيه لدعم الإنتاج والشباب.. أكبر حزمة تحفيز بموازنة 2025/2026

جورج كلوني ولاري ديفيد فى صراع خفى على صداقة أوباما.. والرئيس السابق يضحك فى الخفاء


علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

مانشستر سيتي يتسلح بـ عمر مرموش في معركة استعادة عرش الدوري الإنجليزي

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان العربى

كل الطرق تؤدى للوادى الجديد.. ساعة توصلك أكبر وأجمل محافظة بأرخص طيران

إنبى يواجه وادى دجلة اليوم بحثا عن الفوز الأول في الدورى

1500 فرصة عمل كأفراد أمن بمرتبات تصل لـ9000 جنيه.. اعرف التفاصيل

تفاصيل جلسة محمد يوسف مع أحمد عبد القادر في الأهلي

بايرن ميونخ يصطدم بطموح شتوتجارت في نهائي السوبر الألماني 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى