تجديد حبس خفيرين قتلا سائق وأصابوا تباع أثناء سرقتهما بالإكراه فى الجيزة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
جدد قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس خفيرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل سائق، وإصابة تباع، خلال سرقتهما بالإكراه فى الصف، 15 يوم على ذمة التحقيق.
 
 
ضبط بحوزته المتهمين سلاحان ناريان، بالإضافة إلى متعلقات المجنى عليهما التى استوليا عليها بالصف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكان تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل سائق يدعى "صالح مسعد"، وإصابة تباع، نتيجة إطلاق النار عليهما، خلال استقلالهما سيارة نقل فى طريقهما إلى مصنع طوب بالمنطقة الجبلية.
 
وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن خفيرين بالمنطقة الجبلية، اعتادا سرقة المواطنين بالإكراه، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاحيين ناريين، ودراجة بخارية، وهاتفين محمول مسروقة من المجنى عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 
شروط التشديد:
 
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات

برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 فى تاريخه بعد فوزه على إسبانيول

فيفى عبده تشعل حفل زفاف ابنة أمل رزق بالرقص على الأغانى الأجنبية (صور)

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى لمواطنين

إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى البدرشين


موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس الأمم تحت 20 سنة

هدف فوز المغرب على مصر فى نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب.. فيديو

الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة


خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

لجنة التظلمات تطالب رابطة الأندية بمراعاة لوائح اتحاد الكرة المعتمدة من "فيفا"

لجنة التظلمات تطالب رابطة الأندية بإجراء قرعة الدوري علانية بحضور ممثلي الأندية

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

الأهلي يتوج بدوري السوبر لكرة السلة سيدات على حساب سبورتنج

دخول متاحف الآثار مجانا للمصريين الأحد المقبل

ليلى محمود تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى