تعليمات لمقدمى التمويل الاستهلاكى الخاص بتوزيع أو بيع السلع بقانون الحكومة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب على المادة 13 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
 
 
 
والتى تنص على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى، نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة، و مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
 
 
 
كما وافق مجلس النواب على المادة 14 من مشروع القانون، والتى تنص على أنه على مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع أو بيع السلع محل التمويل ، الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد فى سجل خاص لديها، متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتى:
 
 
 
1. أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكى شكل إحدى شركات الأموال (شركة مساهمة، شركة توصية بالأسهم، شركة ذات مسئولية محدودة).
 
2.  أن يُخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
 
3.  أن يتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكى الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
 
4. أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
 
5.  أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائهم لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
6.  أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى، وتلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.
 
7. أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
 
8.  أية شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة النقل توضح حقيقة حدوث انهيار جزئى فى محور بديل خزان أسوان

أسامة نبيه يجتمع بلاعبي منتخب الشباب على هامش المران الأخير استعدادا للمغرب

الهلال يغري كريستيانو رونالدو بعرض غير متوقع للمشاركة في كأس العالم للأندية

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة


موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى

وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا


البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

ترامب يرتدى رابطة عنق بلون العلم القطرى فى الدوحة.. ويشارك بمؤتمر بعد قليل

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

بعد زلزال كريت.. تقرير لمعهد الفلك يكشف أسباب الهزات الأرضية.. التقرير يوضح كيفية قياس قوة الزلزال وتحديد شدته.. يستعرض أكبر الزلازل قوة فى التاريخ.. ويؤكد: لا أحد يستطيع التنبؤ بحدوثها فى العالم حتى الآن

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

أطباء السودان: مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 فى قصف مدفعى للدعم السريع على مدينة الأبيض

محمد صلاح يتصدر هدافي الدوريات الخمس الكبرى ومبابى يطارد بقوة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى