تعليمات لمقدمى التمويل الاستهلاكى الخاص بتوزيع أو بيع السلع بقانون الحكومة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب على المادة 13 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
 
 
 
والتى تنص على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى، نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة، و مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
 
 
 
كما وافق مجلس النواب على المادة 14 من مشروع القانون، والتى تنص على أنه على مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع أو بيع السلع محل التمويل ، الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد فى سجل خاص لديها، متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتى:
 
 
 
1. أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكى شكل إحدى شركات الأموال (شركة مساهمة، شركة توصية بالأسهم، شركة ذات مسئولية محدودة).
 
2.  أن يُخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
 
3.  أن يتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكى الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
 
4. أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
 
5.  أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائهم لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
6.  أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى، وتلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.
 
7. أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
 
8.  أية شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

وزارة الداخلية تعزز التكافل الاجتماعي في ذكرى 30 يونيو.. الشرطة تحتفل بذكرى الثورة بتخفيضات واسعة لدعم المواطنين.. عروض في السينما والمطاعم والمستشفيات.. والوزارة تؤكد: نعمل على تخفيف العبء عن المواطنين


مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 30 يونيو 1879.. نساء «المفتش» يزغردن شماتة فى مغادرة الخديو إسماعيل إلى منفاه وأصوات ندب وتكسير أوانٍ ثمينة من نساء المخلوع احتجاجا على تركهن بالقاهرة

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد

حبس أب صاحب واقعة التعدى على ابنه فى البلكونة وإخلاء سبيل الأم بكفالة


ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟

الطقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معسكر المنتخب ينطلق بالمحليين أول سبتمبر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا

أرقام لا تفوتك من رباعية بي إس جي ضد إنتر ميامي في مونديال الأندية

المصري يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى بعد اقتراب أحمد عيد من الأهلي

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

بايرن ميونخ يكتسح فلامنجو ويواجه باريس فى ربع نهائى كأس العالم للأندية.. فيديو

حامد حمدان لاعب بتروجت على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى