تعليمات لمقدمى التمويل الاستهلاكى الخاص بتوزيع أو بيع السلع بقانون الحكومة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب على المادة 13 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
 
 
 
والتى تنص على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى، نتائج أعمال الشركة، وحجم التمويل وتوزيعه وفقًا للسلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة، و مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
 
 
 
كما وافق مجلس النواب على المادة 14 من مشروع القانون، والتى تنص على أنه على مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع أو بيع السلع محل التمويل ، الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، والقيد فى سجل خاص لديها، متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتى:
 
 
 
1. أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكى شكل إحدى شركات الأموال (شركة مساهمة، شركة توصية بالأسهم، شركة ذات مسئولية محدودة).
 
2.  أن يُخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
 
3.  أن يتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكى الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
 
4. أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
 
5.  أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائهم لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
6.  أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى، وتلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.
 
7. أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
 
8.  أية شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر

انهيار سد فى ولاية واشنطن.. والسلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء للسكان

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم


مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 4-4 في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق

طلاق المخرج حسام الحسينى وزوجته رسميا بعد 21 عاما من زواجهما


الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025

دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

السعودية ضد الأردن.. تعادل سلبي في الشوط الأول بنصف نهائي كأس العرب 2025

شرط وحيد من الأهلى للموافقة على رحيل مصطفى شوبير للاحتراف الخارجى فى يناير

صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان ..و تجهيز عادل لمباراة زيمبابوي

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى