رئيس مجلس النواب يوجه الحكومة بضرورة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ضرورة أن يكون هناك ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
 
 
وقال عبد العال، إن الواقع العملي يكشف وجود نزاعات وحجوزات، متابعاً: هذا ما نراه وكل من يعمل في القانون، يعلم أن الدين مازال محل منازعة ويتم الحجز، وهذه مشكلة يجب الخروج منها.
 
 
 
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه في ضوء الممارسات العملية فإن توقيع الغرامات مقابل تأخير دفع الضريبة من تاريخ تقديم الإقرار، في حين أنها من المفترض أن تسري بعد تعديل الإقرار، وغير ذلك فهو أمر يجافي العدالة.
 
 
 
وعلق رئيس النواب علي حديث مستشار وزير المالية رمضان صديق، الذي استعرض آليه حساب التأخير في الغرامات  بقوله : " ما تقوله يبدو لي أنك متأثر بالمحاضرات، ما تقوله نظرياً صحيح، لكن هناك واقع عملي يقول خلاف ذلك".
 
ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020
 
وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.
 
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرتين إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، تنص الفقرة الأولى على "وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".
 
وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون بأن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
 
 
 
ويراعى هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.
 
 
 
  مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

 

مجلس النواب (3)
 

 

 

مجلس النواب (4)
 

 

 

مجلس النواب (5)
 

 

 

مجلس النواب (6)
 

 

 

مجلس النواب (7)
 

 

 

مجلس النواب (8)
 

 

 

مجلس النواب (9)
 

 

 

مجلس النواب (10)
 

 

 

مجلس النواب (11)
 

 

 

مجلس النواب (12)
 

 

 

مجلس النواب (13)
 

 

 

مجلس النواب (14)
 

 

 

مجلس النواب (15)
 

 

 

مجلس النواب (16)
 

 

 

مجلس النواب (17)
 

 

 

مجلس النواب (18)
 

 

 

مجلس النواب (19)
 

 

 

مجلس النواب (20)
 

 

 

مجلس النواب (21)
 

 

 

مجلس النواب (22)
 

 

 

مجلس النواب (23)
 

 

 

مجلس النواب (24)
 

 

 

مجلس النواب (25)
 

 

 

مجلس النواب (26)
 

 

 

مجلس النواب (27)
 

 

 

مجلس النواب (28)
 

 

 

مجلس النواب (29)
 

 

 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى تغيرات غير طبيعية فى البحر المتوسط

كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع عمر السعيد فى صفقة انتقال حر

الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة

جلسة الحى الراقى تُنهى صفقة عمر الساعي للمصرى مقابل 50 مليون جنيه

وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026


نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب إعلان "دقوا الشماسى"

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى محبوسين للجنايات

الهلال ضد فلومينينسي.. أول اختبار للزعيم ضد عمالقة أمريكا الجنوبية بمونديال الأندية

مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

تعرف على مواجهات ليفربول خلال شهر يوليو استعدادا للموسم الجديد


رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى نشاط للحركات الأرضية المسببة لـ"تسونامى"

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة (إنفوجراف)

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

وسام أبو على يطير إلى وجهة مجهولة بعد قرار الأهلى برفض بيعه

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

ريبيرو يحسم مصير الشباب فى الأهلي قبل انطلاق معسكر إسبانيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى