آليات تسوية المنازعات العمالية ودور الوساطة والتحكيم بقانون العمل الجديد

كتب ـ محمود حسين - تصوير خالد مشعل
تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، والذي انتهت لجنة القوي العاملة بالبرلمان من مناقشته، ووافقت عليه نهائيا، آليات لتسوية المنازعات العمالية، ونص على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، وحدد مشروع قانون العمل مهامه واختصاصاته كالتالى:
 
1 ـ ينشأ بالوزارة المختصة مركز للوساطة والتحكيم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.
 
2 ـ يعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة فى هذا القانون، ويؤدى كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم مهمتي".
 
3 ـ يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
 
4 ـ يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية:
 - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
 - أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
 - ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.
 - ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
 - ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي.
 - قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز.
 - اجتياز الاختبار الذى يعقده المركز بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.
 
 5 ـ لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة فى موعد غايته 7 أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة، فإذا انقضت المدة ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط، تولى المركز اختيار الوسيط خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة.
 
6 ـ تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحاله النزاع إليه، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر.
 
7 ـ للوسيط كافة الصلاحيات فى نظر النزاع، والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات و المعلومات التى تعينه على أداء مهمته.
 
8 ـ يحق لطرفى النزاع أو أحدهما_خلال خمسة عشر يومًا_ أن يطلب من المركز استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على المركز الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.
 
9 ـ على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.
 
10 ـ إذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يتم إثبات ذلك فى اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط، ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه، ويثبت ذلك بالسجل المعد لهذا الشأن.
 
11 ـ إذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز.
 
12 ـ على وسيط النزاع أن يقدم خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريرًا لقسم الوساطة، يتضمن ملخصًا للنزاع والأوراق، والمستندات المقدمة من طرفيه، والتوصيات، وما تم قبولها من الطرفين، وما تم رفضه وأسباب الرفض.
 
13 ـ يتولى مركز الوساطة والتحكيم اختيار محكم واحد، أو أكثر بشرط أن يكون العدد فرديًا لنظر النزاع القائم، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم.
 
14 ـ يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم التى تحوى موضوع النزاع، والشروطـ، والإجراءات التى يجرى عليها التحكيم، ويتبع فيما لم تتضمنه مشارطة التحكيم الأحكام المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
 
15 ـ يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فى النزاع المعروض مراعاه التشريعات المعمول بها داخل الدولة، والاتفاقيات الدوليه المصدق عليها، ومبادئ القانون الطبيعى، والعرف، والعدالة الاجتماعية، وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء فى حالة تعدد المحكمين.
 
16 ـ يتعين على المحكم، أو المحكمين الفصل فى النزاع المعروض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحاله النزاع.
 
17 ـ يعتبر حكم التحكيم نهائيًا، ويكون قابلًا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
 
 18 ـ تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر؛ لإعادة النظر، مكونة من 5 محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن فى الأحكام المشار إليها فى المادة السابق، وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين، يحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال 15 يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة، ويتعين عليها الفصل فى النزاع خلال 45 يومًا من تاريخ الإحالة إليها.
 
-لجنة-القوى-العاملة-(1)
 
 
-لجنة-القوى-العاملة-(2)
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب مصر يخسر من المغرب 0-1 فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر

وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية.. الوزير ينتصر للمعلمين بقرار تاريخى.. رفع سن التقديم لمسابقة معلمي الحصة إلى 45 عاما.. المسابقة تنطلق فى يونيو المقبل

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري


خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

إسبانيول ضد برشلونة.. البارسا بالقوة الضاربة في مواجهة حسم الدوري الإسباني

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور


رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

تقرير الصحة العالمية 2025 يكشف انخفاض متوسط العمر نتيجة "اكتئاب كورونا"

"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس

إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر حادث اصطدام ميكروباص بالرصيف فى أكتوبر

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

ترامب يرقص أمام الجنود الأمريكيين فى قاعدة العديد بقطر.. فيديو

3 لاعبين مرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في الموسم الجديد

الصحف العالمية: ترامب يطرح فكرة السيطرة على غزة مجددا: سأحولها لـ "منطقة حرية".. الرئيس الأمريكي يعيد توجيه دور واشنطن نحو تحقيق المكاسب السريعة.. وثلاث دول أوروبية تهاجم نتنياهو بسبب المجازر الإسرائيلية فى غزة

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى