"الإدارية العليا" تقضى بحظر النقاب بهيئة تدريس الجامعات.. خبير قانونى: الحكم بات وعلى المتضررات التقدم بالاستقالة.. ويؤكد: التيارات الدينية ستستغل الحكم للتحريض ضد الدولة.. ويشدد على التفرقة بين الحجاب والنقاب

النقاب
النقاب
كتبت أمنية الموجى و أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس؛ ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، بالحكم الصادر من المحكمة مؤكدًا على ضرورة حظر النقاب بين أساتذة الجامعة، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

 وأضاف "المغازي" لـ"اليوم السابع" أن الحكم بات ونهائي، ووضع الشاكيات أمام خيارين أولهما الالتزام بالحكم والزى الوظيفي داخل الحرم الجامعي، أو التقدم بالاستقالة من الوظيفة، وأنه أي التماس على الحكم يتم البت فيه بالرفض لكون الحكم نهائي، وأنه لم يلزم المنتقبات على خلعه نهائيًا ولكن الأمر متعلق بالوظيفة العامة كموظف عموم بالدولة، وأن عضو التدريس بالجامعة لابد أن يتعامل مع الطلاب بشكل مباشر وأن يروا تعبيرات الوجه الخاص به، وأن مكان الوظيفة فرض على أعضائها بشروط لابد الالتزام بها، وأن هذه الشروط تم تحصينها بحكم قضائي بات.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن التيارات الدينية ستنتقد الحكم وتستخدمه لصالحها ضد الدولة، وأن هذا خطأ كبير لأن الخلط بين الحجاب والنقاب شتان، وأن القانون لم يعيق المحجبة من عملها، وأن النقاب سيعمل على إدخال ثقافة جديدة لا تتناسب مع أماكن الوظيفة العامة، وأنه لابد من التوضيح ما بين المحجبة والمنتقبة داخل أماكن العمل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

مستشفى الزمالك .. شحاتة ومنسى وبنتايج ينضمون لقائمة المصابين

موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة

هويسن يصل إسبانيا لتوقيع عقود انضمامه إلى ريال مدريد

دفاع نجل الفنان محمد رمضان يطالب بتأجيل الجلسه لمرض موكله


التضامن:11 مليار جنيه زيادة بمخصصات معاش تكافل وكرامة فى الموازنة الجديدة

مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور

الأمن العام يضبط 258 قطعة سلاح و354 قضية مخدرات

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

مصرع شاب وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بقنا


رئيس حكومة إسبانيا يسعى لكسب حلفاء أوروبيين لإنهاء المذبحة الإسرائيلية فى غزة

منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأهلى يواجه الزمالك بالجولة الثانية من نصف نهائي سوبر السلة رجال

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

هانيا الحمامى تتأهل لمواجهة نوران جوهر فى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى