"الإدارية العليا" تقضى بحظر النقاب بهيئة تدريس الجامعات.. خبير قانونى: الحكم بات وعلى المتضررات التقدم بالاستقالة.. ويؤكد: التيارات الدينية ستستغل الحكم للتحريض ضد الدولة.. ويشدد على التفرقة بين الحجاب والنقاب

النقاب
النقاب
كتبت أمنية الموجى و أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس؛ ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، بالحكم الصادر من المحكمة مؤكدًا على ضرورة حظر النقاب بين أساتذة الجامعة، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

 وأضاف "المغازي" لـ"اليوم السابع" أن الحكم بات ونهائي، ووضع الشاكيات أمام خيارين أولهما الالتزام بالحكم والزى الوظيفي داخل الحرم الجامعي، أو التقدم بالاستقالة من الوظيفة، وأنه أي التماس على الحكم يتم البت فيه بالرفض لكون الحكم نهائي، وأنه لم يلزم المنتقبات على خلعه نهائيًا ولكن الأمر متعلق بالوظيفة العامة كموظف عموم بالدولة، وأن عضو التدريس بالجامعة لابد أن يتعامل مع الطلاب بشكل مباشر وأن يروا تعبيرات الوجه الخاص به، وأن مكان الوظيفة فرض على أعضائها بشروط لابد الالتزام بها، وأن هذه الشروط تم تحصينها بحكم قضائي بات.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن التيارات الدينية ستنتقد الحكم وتستخدمه لصالحها ضد الدولة، وأن هذا خطأ كبير لأن الخلط بين الحجاب والنقاب شتان، وأن القانون لم يعيق المحجبة من عملها، وأن النقاب سيعمل على إدخال ثقافة جديدة لا تتناسب مع أماكن الوظيفة العامة، وأنه لابد من التوضيح ما بين المحجبة والمنتقبة داخل أماكن العمل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.

وذكرت الدعاوى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك أمام حرس الحدود بكأس العاصمة

موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة


هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية


موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تفاصيل عملية التصويت بـ 55 دائرة فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى