"التأديبية" ترفض دعوى أستاذ جامعى غازل طالبة على قرار إحالته للتأديب

المحكمة التأديبية - أرشيفية
المحكمة التأديبية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الطعن المقام من أستاذ ورئيس قسم بكلية التجارة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته لمجلس التأديب لما نُسب اليه من قيامه بمغازلة إحدى طالبات الكلية، لانتفاء القرار الإدارى.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

 

أقام الطعن أستاذا جامعيا على قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوى على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء، وطالب بإلغاء القرار .

 

ورأت المحكمة أن قرار إحالة الأستاذ الجامعى لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه استقلالًا، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانونى، لكونه لا يؤثر بشكل نهائى فى المركز القانونى للأستاذ الجامعى، ولا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا .

 

تعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقًا للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :

1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .

2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.

3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهًا شهريًا.

4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

حجب لعبة روبلوكس في الكويت ..اعرف التفاصيل

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت الليلة

زيارة الرئيس السيسي للسعودية.. شراكة استراتيجية تعزز الأمن العربي وتفتح آفاق التعاون.. وسياسيون: تعكس عمق العلاقات التاريخية ودور القاهرة والرياض في استقرار المنطقة.. تؤكد وحدة الموقف العربي وصياغة مستقبل مشترك


بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ"إهانات شخصية"

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

الزمالك يصطدم بمودرن سبورت الليلة في الدوري

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

ذكرى ميلاد عزت أبو عوف.. كيف انتقل من مشرط الطبيب إلى أوتار الموسيقى

أهم حدث فلكى فى 2025.. مصر تترقب خسوفا كليا للقمر 7 سبتمبر.. تقرير لمعهد الفلك: يرى بالوطن العربى ومدن ومحافظات الجمهورية.. يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الأول.. وظل الأرض يغطى 136.2% تقريبا من سطح القمر

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى