8 أهداف رئيسية من تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية.. تعرف عليها

البرلمان ومصلحة الضرائب
البرلمان ومصلحة الضرائب
كتب أمين صالح
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وإحالة لمجلس الدولة.
 
 
ونرصد فيما يلى 8 أهداف رئيسية للقانون الجديد:
 
 
1. يهدف المشروع إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين، والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى على حد سواء.
 
 
2. يساهم المشروع فى تحصيل الدولة ما يستحق لها من ضرائب تدور حول المنازعات الضريبية.
 
 
3. يبلور القانون الجديد حرص الدولة على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.
 
 
4. يقضى القانون الجديد بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.
 
 
5. من ضمن أهداف القانون الجديد ألا يضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل.
 
6. إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.
 
 
7. القانون الجديد يمثل حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.
 
 
8. يراعى القانون الجديد تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة تضرب الشرقية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور

جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء

وزارة التضامن: سيدة أعمال تتبرع بقيمة رحلات عمرة لأسر ضحايا حادث المنوفية

جلسة الحى الراقى تُنهى صفقة عمر الساعي للمصرى مقابل 50 مليون جنيه


وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026

الهلال ضد فلومينينسي.. أول اختبار للزعيم ضد عمالقة أمريكا الجنوبية بمونديال الأندية

بمستنقع محاط بالثعابين.. ترامب يفتتح "الكاتراز التمساح" لاحتجاز المهاجرين

غضب تحت القبة من بيانات الحكومة حول قانون الإيجار القديم.. أعضاء مجلس النواب يرفضون استكمال المناقشة.. وحنفى جبالى: جاءت غير مستعدة وليست المرة الأولى.. والتعبئة والإحصاء: اعتبار أصحاب الـ60 عاما مستأجر أصلى

رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية


الأهلى ينتظر عودة إمام عاشور من الساحل الشمالى لبدء مفاوضات تعديل العقد

الإسماعيلى يستقر على تعيين عماد سليمان رئيسا لقطاع الكرة والعجوز نائبا

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

سائق النقل فى حادث الإقليمى: "خوفت من الأهالى فجريت وسلمت نفسى للشرطة"

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الايجار القديم

مباريات الدورة الحاسمة لدورى تحديد بطل الدورى الممتاز لتنس الطاولة

الهلال يُذهل العالم.. صحف السعودية تحتفل بالرباعية التاريخية ضد مان سيتى

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

وسام أبو على يطير إلى وجهة مجهولة بعد قرار الأهلى برفض بيعه

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى