8 أهداف رئيسية من تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية.. تعرف عليها

البرلمان ومصلحة الضرائب
البرلمان ومصلحة الضرائب
كتب أمين صالح
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وإحالة لمجلس الدولة.
 
 
ونرصد فيما يلى 8 أهداف رئيسية للقانون الجديد:
 
 
1. يهدف المشروع إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين، والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى على حد سواء.
 
 
2. يساهم المشروع فى تحصيل الدولة ما يستحق لها من ضرائب تدور حول المنازعات الضريبية.
 
 
3. يبلور القانون الجديد حرص الدولة على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.
 
 
4. يقضى القانون الجديد بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.
 
 
5. من ضمن أهداف القانون الجديد ألا يضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل.
 
6. إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.
 
 
7. القانون الجديد يمثل حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.
 
 
8. يراعى القانون الجديد تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد الإفراج عنه.. أزمة فيديو المتحف الكبير بين حقوق الملكية الفكرية والمواهب الشابة

وزارة التعليم: يحق للطالب عدم دخول امتحان الثانوية دور ثان ويبقى للإعادة

موعد مباريات اليوم السبت 16 – 8 -2025 في الدورى المصري

النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول الصعب على بورنموث 4 - 2 بالدوري الإنجليزي


نتائج مباريات دورى Nile اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

شهاب يختتم حفله فى العلمين بأغنية "التتار" ويوجه الشكر لـ "تذكرتي".. صور

دونالد ترامب يستقبل فلاديمير بوتين فى ألاسكا.. فيديو وصور

شوبير أساسيا للمرة الثانية على التوالى.. والشناوي وجراديشار وأفشة على الدكة

إسبانيا تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لليد 2025


هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة

محمد صلاح بعلم مصر في فيديو الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي

وزير البترول: توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود بزيادة الإنتاج

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

الإدارية العليا تستقبل 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

الأرصاد: انخفاض تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة شمال البلاد اليوم وغدا

فليك: لم اطلب من يامال إحراز أهداف .. وحزين لرحيل مارتينيز

القوات المسلحة تواصل جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى