السجن 7 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية بالسيدة زينب

محررات رسمية مزورة-أرشيفة
محررات رسمية مزورة-أرشيفة
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كلا من "أنور محمد، و جمال سليمان"، بالسجن 7 سنوات، وبراءة "محمد.ك"، بتهمة تزوير محررات رسمية بدائرة قسم السيدة زينب، صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى،  وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "أنور محمد، وجمال سليمان، ومحمد.ك"، وأخرين تهمة تزوير محررات رسمية وهى المكاتبات الصادرة من الجهة الحكومية لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فرع السيدة زينب، المخاطب بها والمرسلة إلى إدارات مرور القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر وذلك بطريق الاصطناع، بأن قام المتهمين الأول والثانى بإمداد باقى المتهمين بالبيانات اللازمة بالمركبات الألية موضوع هذا المحرر، لترخيصها بمعرفة المتهم الثانى، وعلى إثر ذالك قام المتهمون الثالث والرابع بوضع التوقيعات اللازمة عليها، وقام المتهمين الخامس والسادس بمهرها بخاتم شعار الجمهورية والخاص بجهة عملهم، لتكون على غرار المحررات الصحيحة والصادرة عنها، ليقوم المتهمين الأول والثانى بترخيصها لدى جهات المرور المختصة،  حال كون المتهمين الثالث والرابع والخامس من أرباب الوظائف العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما استعمل المتهمين المحررات المزورة فى تقديمها للجهات الحكومية لوحدات المرور المبينة مع علمهم بتزويرها.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التغير المناخى لعنة أمريكا اللاتينية المستمرة.. موجات الحر البحرية تسبب تأثيرات سلبية.. ظاهرة النينيو أدت لتفاقم أزمة الاحتباس الحرارى والجفاف.. ونفوق الكائنات البحرية وتبييض الشعاب المرجانية أبرز العواقب

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

زى النهارده.. حسام البدري يظهر للمرة الأخيرة مديرا فنيا للأهلى

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب


بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

الأهلي يواصل الاستعداد لموقعة البنك الأهلي الحاسمة بالدوري

الطلائع ينهى استعداداته اليوم لمواجهة إنبى بمرحلة تفادى الهبوط بالدوري

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة


مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-5-2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا ويحافظ على آماله فى المنافسة على لقب الليجا

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية على حسم لقب الدوري

التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

الزمالك يكثف المفاوضات مع الملالى لتدعيم الفريق في الصيف

ليوناردو دى كابريو وكوينتين تارانتينو وروبرت دى نيرو فى صورة جديدة

الحكم على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى