السجن المشدد 3 سنوات لعامل نظافة بتهمة التظاهر وحيازة مفرقعات في المعادى

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، بمعاقبة المتهم " ت.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات، ومراقبة الشرطة لمدة مساوية، لاتهامه بحيازة مفرقعات والاشتراك فى مظاهرة غير مصرح بها.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله و حاتم محمد الخولى و محمد أحمد الشرقاوى، وأمانة سر شريف محمد و وائل عبد المقصود.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ت.ع"، عامل نظافة، وآخرون تهمة حيازة مفرقعات، والاشتراك فى تجمع أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة فى أداء عملهم.
 
كما أسندت النيابة للمتهم، وآخرون تهمة الاشتراك فى تظاهرة غير مخطر بها أخلت بالأمن العام وعرضت مصالح المواطنين للخطر،وأثرت على سير حركة المرور، كما قام المتهم وأخرون  باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين من العامة، ورجال الضبط المتواجدين بدائرة قسم المعادى، لتعطيل تنفيذ القانون وتكدير السلم العام حال كونهم يحملون " مفرقعات، مواد حارقة، أدوات حادة"، بأن احتشدوا مرددين هتافات معادية لمؤسسات الدولة، منا بث الرعب فى نفوس المواطنين.
 
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
 
 
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
 
ونصالقانون فى المادة 17، على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة، فى أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المصرى يعلن ضم عمر الساعى لاعب الأهلى رسمياً لمدة موسم

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الموارد المائية والرى.. صور

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير


خليك على الموضة واعرف أبرز اتجاهات الأزياء الرجالى لصيف وربيع 2026.. الشورت وألوان الباستيل وقطع مستوحاة من الخمسينيات أبرز تريندات أسبوع باريس.. والبيجامة الكاجوال بتوقيع دولتشى آند جابانا بميلانو

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد


النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

الأمم المتحدة تكثف جهودها لإنهاء الصراع وتأمين وصول المساعدات فى السودان

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

وسام أبو على يغلق ملف الاحتراف ويرحب بالبقاء فى الأهلى

أمن سوهاج يكشف غموض العثور على فتاة جثة هامدة داخل منزلها بأخميم سوهاج

ملخص وأهداف مباراة دورتموند ضد مونتيري فى كأس العالم للأندية

لا يفوتك

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى