تجديد حبس عامل شرع فى قتل أخر لتهديده بفضح شقيقته فى الساحل

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
أمرت نيابة الساحل، بتجديد حبس سباك 15 يوما علي ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الشروع فى قتل عامل بعد تهديده بفضح شقيقته من خلال فيديوهات وصور جنسية بحوزته.
 
وكان المتهم اعترف خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه كان يحاول قتل المجني عليه عن عمد، انتقاما منه لشرفه بعد أن علم بارتباط المجنى عليه بعلاقة غير شرعية بشقيقته، قام خلالها بتصويرها.
 
وأضاف المتهم، أنه توجه للمجني عليه وواجهه بما لديه من معلومات، عن حيازته لفيديوهات جنسية تجمعه بشقيقته وعزمه نشرها وفضحها، حيث أكد المجنى عليه تلك المعلومات له، كما اعترف أنه اثناء مطالبته المجنى عليه بحذف تلك الفيديوهات الفاضحة، رفض وهدده بفضح شقيقته، فنشبت بينهما مشاداة تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدى، قام خلالها بطعنه بمطواة عدة طعنات، قاصدا من ذلك قتله انتقاما لشرفه وسمعة عائلته.
 
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قانون العمل الجديد.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو ممارسة العنف اللفظى والجسدى عليه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة.. حظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس

هيفاء وهبي تُنهي تسجيل ألبومها الجديد وتستعد لإطلاقه قريبًا

مباراة واحدة اليوم فى ختام الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك

الأهلي يزيد أوجاع الخلود في الدوري السعودي برباعية مثيرة.. فيديو


نيللى كريم وشريف سلامة ثنائية جديدة في السينما.. اعرف التفاصيل

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

نتائج مباريات اليوم السبت فى دورى Nile

أهداف مباريات اليوم السبت فى دورى Nile

جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم السبت.. الأهلى يحافظ على الصدارة


الأهلى يهزم البنك الأهلى بقاضية وسام أبو على ويقترب من حسم لقب الدورى.. صور

مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

إنشاء مركز تطوير في شنجهاي لمواجهة قيود واشنطن على رقائق الذكاء الاصطناعي

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

أخبار مصر.. طقس غد.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة ببعض المناطق

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

"عينى لمعت لما شفت الذهب".. اعترافات صادمة لجارة سرقة الشيخة نقاوة بعد تخديرها

الخارجية الروسية:لافروف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي

الأهلي يتفوق على البنك فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره (إنفوجراف)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى