بسبب خناقات "القايمة".. تعديل تشريعى لخفض النزاعات القضائية حول المنقولات الزوجية بوضع شروط لصحتها.. اشتراط توقيع الزوج وشاهدين أمام المأذون وحصوله على صورة منها.. "التشريعية": ننتظر رأى "العدل والقومى للمرأة"

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
أرسلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة، تطلب رأيها فى مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودى، بتعديل المادة "341 " من قانون العقوبات، بإضافة فقرة تحدد بدقة الشروط التى يجب توافرها فى قائمة المنقولات الزوجية، حتى يتم اعتبار أن الزوج تسلمها على سبيل إعارة للاستعمال، حيث اشترط التعديل توقيع شاهدين من أقارب الزوج حتى الدرجة الرابعة على قائمة المنقولات الزوجية، بالإضافة للزوج وأن يتم التوقيع أمام المأذون وبمعرفته وأن يسلم الزوج صورة من هذه القائمة للاحتفاظ بها.

ويهدف التعديل التشريعى إلى خفض أعداد النزاعات القضائية بشأن قائمة المنقولات الزوجية، لأنه لن يكون ممكنا الطعن بصوريتها أو تزويرها، ما سيؤدى إلى المحافظة على حقوق الزوجية أو استخدام القائمة الزوجية للكيد للزوج.

وأشار النائب فى المذكرة الإيضاحية، إلى أن ما دفعه للتقدم بمشروع القانون هو أن بعض الأسر تستغل حالة الثقة الزائدة بهم من قبل الزوج فترة الخطوبة، وتقوم بإعداد قائمة منقولات صورية، خلاف ما تم الاتفاق عليه نوعا وعددا وسعرا بهدف حماية ابنتهم او لإجبار الزوج على طاعة زوجته أو أسرتها أو لأى هدف آخر، ويقوم الخاطب بالتوقيع على قائمة المنقولات، وعند حدوث خلاف تقوم أسرة الزوجة باستغلال تلك القائمة الصورية للتنكيل بالزوج. 

 

وأضاف النائب: نظرا لتزايد أعداد الدعاوى القضائية التى تطالب الأزواج بتسليم زوجاتهم المنقولات الزوجية المثبتة الموقع عليها من الزوج، وطعن الزوج لصورية القائمة وإنها مثبت بها منقولات غير ما تم الاتفاق عليه سابقا بين أسرتى الزوجين أو بوجود تزوير مادى، مضيفا،:"كان لابد من التدخل التشريعى حفاظا على علاقات زوجية جيدة ودائمة بين الزوجين".

وتنص المادة 341 من قانون العقوبات فى القانون الحالى على و" كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها  وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت  سلمت له بصفته وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب إضافة فقرة أخيرة للمادة 341 تنص على: "ويشترط لاعتبار أن قائمة المنقولات الزوجية قد سلمت إلى الزوج على سبيل عارية الاستعمال قيامه بالتوقيع عليها هو وشاهدين من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أمام وبمعرفة المأذون الذى يعقد القران أو من يقوم بذلك بالنسبة لغير المسلمين وتسلم صورة من هذه القائمة للزوج للاحتفاظ بها".

وذكر النائب، أن التعديل يأتي حرصا على استقرار العلاقات الزوجية واستمراريتها وتخفيض أعداد الدعاوى القضائية التى يتم الطعن فى غالبيتها بصورية قائمة المنقولات الزوجية.

وأضاف النائب، أن تعديل المادة سوف يشجع الشباب على الزواج وخفض معدلات العنوسة فى المجتمع نظرا لعدم خشية الشباب مستقبلا من التعرض للحبس فى حالة تأزم الخلافات الزوجية، ومطالبة الزوجة بقائمة منقولات صورية أو مزورة لاستحالة الادعاء بذلك بعد هذا التعديل.

وأشار النائب إلى أن التعديل سيؤدى إلى تفشى حالة من السلام النفسى والاستقرار فى المجتمع للحد من ارتفاع معدلات الخلافات الزوجية بعد تعديل المادة لعدم إمكانية إقامة دعاوى قضائية ضد الأزواج بتهمة تبديد المنقولات الزوجية بتقديم قوائم زوجية صورية أو مزورة، مضيفا سوف تنحصر الدعاوى القضائية المقامة مستقبلا فى حالة تبديد الزوج المنقولات الحقيقية التى تسلمها بالفعل أو امتنع عن ردها، ومشيرا إلى أن مثل هذه الدعاوى سوف تكون قليلة للغاية لأن غالبية الأزواج لن يمتنعوا عن تسليم المنقولات الزوجية الحقيقية.

 

وقال النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة أرسلت مشروع القانون للجهات المختصة لأخذ رأيها، مضيفا، :"عقب إرسال تلك الجهات رأيها للجنة سيتم مناقشة المشروع وإعداد تقرير عنه  برأي اللجنة"، مشيرا إلى أن استطلاع رأي الجهات ممثلة في العدل له عدة فوائد وهي أن الحكومة تدلي برأيها في مشروع القانون بالموافقة أو الرفض أو أنها لديها مشروع تعده أو تتقدم بتعديل وفي حالة تقدمها بمشروع قانون يتم مناقشة مشروع قانون الحكومة ومشروع قانون النائب معا، كما أن اللجنة حرصت على استطلاع رأي المجلس القومي للمرأة لأن مشروع القانون يتعلق بأمر يخص الزوج والزوجة وهي المنقولات الزوجية.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

كامل الوزير: إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات

موعد إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص .. الخميس المقبل إجازة بأجر


الاتحاد المصري للشطرنج يقرر التعاقد مع خبير أجنبي لقيادة المنتخب الأول

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

بث مباشر.. مباراة مصر وألمانيا فى ختام تحديد مراكز بطولة العالم لشباب اليد

حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل

الأهلي يُخطر وسام أبو علي بموقفه النهائي من عروض الرحيل


رئيس الوزراء يوجه بالالتزام بإجراء تحليل مخدرات لكل سائقي النقل بصورة مفاجئة

رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية

تداعيات حادث المنوفية.. مجلس النواب يكتسي بالحزن على وفاة 19 فتاة.. بدء الجلسة العامة بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة المقصرين.. والحكومة: لن نتهاون مع المهملين

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسى

حكايات موجعة من حادث المنوفية.. الأهالى يسردون لليوم السابع قصص كفاح الراحلات والموت الجماعى.. رويدا لم تُزف وشيماء لم تُكمل هندستها.. و4 طالبات متفوقات بالإعدادية ينتقلن من دفتر الأحلام إلى سجل الوفيات.. صور

دي ماريا يتخطى وسام أبو علي ويتصدر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان اللغة الأجنبية الأولى

رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى