تعرف على عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية.. السجن المؤبد ومليون جنيه غرامه

أرشيفية
أرشيفية
كتب سليم على

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأعضاء البشرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال وإفساد الأطفال والإتجار بالبشر، وذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى بقيام "عاطل ، وربة منزل لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما.

 

وكشفت التحريات عن تخصص نشاط التشكيل الإجرامى فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال إستقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين "50 إلى 100ألف جنيه" للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ "15 ألف جنيه" تقريباً للضحية بعد إتخاذهم اجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وتم تحديد أربعة منهم وبإستدعائهم أقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام "المتهمة الثانية" بإيواء أحد المجنى عليهم لحين الإنتهاء من إجراء العملية.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

تتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلاً عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

 

- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

 

- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

- نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

 

- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

 

- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم

حفل جوائز ذا بيست 2025.. أيتانا بونماتى لاعبة برشلونة الأفضل فى العالم

القبض على أب متهم بقتل ابنه 9 سنوات بسبب خلافات أسرية

الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت


أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية


يورتشيتش يدعم رمضان صبحى: لا يستحق العقاب.. وإمام عاشور أفضل 10 فى مصر

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى