الحكم فى دستورية مجلس نقابة الصحفيين وتنظيم شئون المهن الطبية.. اليوم

القضاء الإدارى - أرشيفية
القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى دعوى تطالب بإعلان عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والخاصة بالطعن على تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة لجلسة اليوم 4 يناير للنطق بالحكم.
 
وتضمنت الدعوى رقم 38 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 62 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 62 على أن "يتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض الدائرة الجنائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة للوزير المختص".
 
كما تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 التى تميز ولا تساوى بين الكيميائيين والفيزيقيين والأطباء البيطريين وبين باقي الأطباء البشريين الذين حددتهم المادة الأولى من القانون ذاته بأنهم حرمهم من حافز المناطق النائية لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم.
 
وتطالب الدعوى رقم 126 لسنة 38 دستورية بعدم دستورية المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 والمادتين 1 و12 من قرار وزير الصحة رقم 575 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، فيما تتضمنه من التمييز وعدم المساواة بين المغتربين وغير المغتربين بالمحافظات والمناطق النائية
 
وأيضا تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية والقاضى ببطلان نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بجلسة 4 يناير المقبل.
 
وتنص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل على أنه "لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.
 
وتطالب الدعوى رقم 55 لسنة 40 بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43776، 46105 لسنة 70 ق إدارى القاهرة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

كل ما تريد معرفته عن قتل وإصابة 42 شخصا بهجوم استهدف عيد حانوكا بأستراليا

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القابضة القطرية بالسخنة

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده


تقارير إخبارية تكشف اسم متورط في حادث إطلاق النار بسيدنى.. من هو؟

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

بدء إبلاغ المقبولين بكلية الشرطة بنتائج القبول للعام الدراسى الجديد

مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1


سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية بأكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن قبول 2757 طالبا بعد اجتياز الاختبارات

وزير الداخلية يعتمد نتيجة قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

الصفقة المجانية سر غضب الأهلى من برشلونة فى صفقة حمزة عبد الكريم

التنمية المحلية: تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل لـ50%

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى