الدستورية تبطل قانون المهن الطبية لعدم مساواة الأطباء البيطريين بالبشريين

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.

 

كما قضت بعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، لعدم نشره فى الجريدة الرسمية.

 

وبسقوط نص المادة (15) من قرار وزارة الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى مجال تطبيق نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

 

كانت قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية "دستورية، بأن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستورى، وحكمت بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو

محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين صناعة للفرص فى 2025 بجميع المسابقات الإنجليزية

كشف جديد في حقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

21 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي الأولى استعدادًا للموسم الجديد


المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

الزمالك يجهز بيانًا لتوجيه الشكر لأيمن الرمادى والجهازين الإدارى والطبى

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

السيطرة على حريق مخزن أدوات كهربائية فى منطقة التجمع دون إصابات

ياسمين يحيى تكتب: مصير شيكابالا فى الزمالك بين الاعتزال والبقاء


البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

مملكة الحرير الحلقة 1.. مقتل الملك نور الدين على يد شقيقه وهروب ابنيه

موعد مباراة الإنتر ضد فلومينينسي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى