الإدارية العليا تحسم قضية تزويج الأطفال القصر وتفصل إمام مسجد لتزويجه طفلين عرفيا

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
كتب: أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة الإدارية العليا، في قضية تزويج الأطفال التى تحدث فى قرى مصر واستنت مبدأ قانونيا جديدا بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفياً بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، وهى الظاهرة التى أدت على مدار سنوات  إلى كثير من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال، وقد بادرت وزارة الأوقاف إلى إحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا، وأكدت المحكمة أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل وأن الزواج العرفى للأطفال يتعارض مع الدور الحمائى للمرأة، كما أكدت على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر، والقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارها النفسيّة السلبية على الأطفال .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله وشعبان اسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وأكدت المحكمة، أن مصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية , كما أكدت على حسم جدلية سن الزواج بتأييد موقف المشرع المصرى بتحديد سن الزواج بـ 18 سنة بتأصيل فقهى يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع فقه الواقع .
 
وفى ذات السياق، تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها القادم، موقفها من مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنع زواج الأطفال أقل من 18 سنة، وذلك بعد أن شهد اجتماع اللجنة الأخير اعتراض نائب حزب النور السلفى محمد خليفة، على مشروع القانون الذى وصفه بأنه "يحرم حلال ويحلل حرام"، - بحسب قوله- لأنه يجرم زواج من هم أقل من 18 سنه بعقد  شرعى، ثم يوافق فى ذات القانون على إثبات الزواج العرفى أو الزنا إذا نتج عنه حمل سفاح.
 
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن المشروع له سند شرعى حيث ورد خطاب شيخ الأزهر يفيد موافقة مجمع البحوث الاسلامية بتجريم زواج الأطفال ما لم يكن الزواج بإذن من القاضى، كما أن له سند دستورى متمثلا في أن الدستور نص علي المادة 80 من الدستور المصرى، بأن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتيه وتعليم إجبارى ومجانى، ورعاية صحية وأسرية وأو بديله، وتغذية أساسية ومأوى أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع  أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شيكابالا والزمالك.. لحظات سحرية وأهداف لا تُنسى تحت عنوان "الأكثر تتويجا"

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

سائق متهور يحطم سيارة خلال "زفة" فى المنصورة ويصيب المارة ويفر هاربًا

متحدث الحكومة: توجيه رئاسي بإنهاء تطوير الطريق الإقليمى في أقصر مدة ممكنة

مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب


بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6

الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو

أحمد عيد مدافع سموحة ينتقل إلى الجزيرة الأردني فى صفقة انتقال حر

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة


الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

اتحاد الكرة يعلن نظام المسابقات والصعود والهبوط بالموسم الجديد

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات

ملخص وأهداف مباراة المكسيك ضد السعودية فى ربع نهائي الكأس الذهبية 2025

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى