حجز عدم دستورية اختصاص "الابتدائية" بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة لـ1 فبراير

المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية
المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة لجلسة 1 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوتين رقمى 106 لسنة 30 دستورية و51 لسنة 31 دستورية المطالبتين، بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والتى تنص "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الأخطاء الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية، فالمصلحة أن تقدر هذه القيمة، وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار، يكون الربط نهائيا، وتصبح الضريبة واجبة الأداء 2 وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير، وعلى الممول سداد الضريبة، وفقا لقرار اللجنة الصادر فى الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

ويحق للممول أيضا أن يطعن على قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار، ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة، ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الحكومة: تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

أمور كيم كارداشيان وكاني ويست المُعلقة.. هل يحملان مشاعر لبعضهما بعد الطلاق؟

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تامر حسني نجم حفلات مهرجان العلمين الجديدة فى 3 دورات متتالية


التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار

فلومينينسى ينهى رحلة الهلال التاريخية فى كأس العالم للأندية.. ثنائى "الزعيم" يفتح النار على التحكيم.. إنزاجي: كنا نستحق نتيجة أفضل ولن ألوم اللاعبين.. وعملاق البرازيل يواصل تفوقه ضد فرق آسيا ويصعد لنصف النهائي

العدوان يدمر الاقتصاد والفقر يصل لحد المجاعة.. البطالة فى غزة تتجاوز 80%.. 600 ألف متعطل بفلسطين.. 178 ألف عامل فقدوا وظائفهم داخل الخط الأخضر.. وإسرائيل ترفض تحويل أموال التقاعد للعمال الفلسطينيين منذ 54 عاما


مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

اتحاد الكرة يُسلم الأندية الصاعدة 50 كرة قبل انطلاق الدورى الجديد

باشتراك شهرى يبدأ من 20 جنيها.. نظام جديد لتأمين دخل العمالة غير المنتظمة

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

شاطئ العريش ينطق بالجمال ويُلهم العيون ويُحيي الذاكرة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى