عدم جواز نظر طعن أستاذ مخ وأعصاب على عقوبة لومه لرفعه أكثر من مرة

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أقام أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بإحدي الجامعات، طعن بالمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، لإلغاء القرار الصادر عام ٢٠١٨ بمجازاته بعقوبة اللوم، ولرفع الطبيب الطعن مرتين أمام ذات المحكمة، وبالرغم من أنه تم الفصل فيه بالمرة الأولي ، الا أنه أقامه مرة آخرى ، مما دعي المحكمة إصدار حكمها، بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
 
وتبين للمحكمة أن الطبيب الجامعي سبق أن أقام الطعن أمام هذه المحكمة عام ٢٠١٨ بهيئة مغايرة ضد ذات الخصم ، لإلغاء قرار عقابه ، وهو ذات الموضوع ، وقد قضت المحكمة في الطعن الأول بشهر سبتمبر عام ٢٠١٩ بإلغاء القرار المطعون فيه ، مما يمنع إقامته لطعن آخر أمام نفس المحكمة .
 
وأكدت المحكمة ، يمتنع الخصوم معاودة النزاع في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم بقضاء حاسم ، لأن اللجوء مرات متعددة بذات الموضوع للقضاء، يؤدي لتأبيد المنازعات وعدم وقوفها عند حد، وهو ما يتنافى مع ضرورة استقرار الأوضاع وتفادى تناقض الأحكام .
 
وتعد المحكمة التأديبية إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.
 
ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
 
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
 
1.  العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
 
2.  أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
 
3.  العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
 
4.  تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نيوم السعودي يضم عبد الله دوكوري في صفقة انتقال حر

وزير الخارجية يطلع نظيره البريطانى على جهود مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

هييه بقولك أنت.. غدا ذكرى ميلاد ووفاة ممدوح فرج بطل العالم في المصارعة

"ليلة الستة"..هل يكون فاركو بوابة عودة الاهلى للانتصارات بعد 82 يوماً ؟

اتحاد الكرة يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة ترتيبات مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا


أرقام ريبيرو مع الأهلى قبل مواجهة فاركو الليلة.. إنفو جراف

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

فاركو عن مواجهة الأهلى: "مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"

الأهلى يتحدى فاركو لإستعادة الانتصارات بالدوري المصرى الليلة.. ريبيرو يبحث عن الفوز الأول مع الكتيبة الحمراء.. 11 لاعب يغيبون بقيادة العش وعمر كمال وزيزو موجود بالتشكيل المتوقع.. السداسية شعار المواجهة الأخيرة

انهيار الجيش وهرب الرئيس.. 4 سنوات لسيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

اليوم.. صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الآلى

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 15 أغسطس 1970.. صدمة فى إسرائيل من معجزة تنفيذ الدفاع الجوى المصرى «القفزة الأخيرة» لحائط الصواريخ قبل ساعات من وقف إطلاق النار تنفيذا لمبادرة روجرز

ناشئو اليد أمام النرويج فى تحديد مراكز بطولة العالم

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى