احذر عقوبة الاعتداء على حرية العمل والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة

الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى
وضع قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، باباً متكاملاً لمواجهة جرائم التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، نستعرضها على النحو الآتى:

1- جاءت المادة 374 لتحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعاً لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً.

وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 و124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال.

2- أما المادة 374 مكرر حظرت على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.

وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ) على حسب الأحوال.

3-المادة 375 تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
 
(أولا) حق الغير في العمل.
 
(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
 
(ثالثا)حق  الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.
 
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.
 
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:
 
(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.
 
(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.
 
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر المصرى يقدم خدمات الدعم النفسى لأسر ضحايا حادث الإقليمى

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. الزعيم فى صورة عائلية من عقد قران حفيده.. وليد سعد يكشف كواليس تعاونه مع الهضبة بعد نجاح أغنية "هلونهم".. يسرا وياسمين رئيس ودرة ودنيا سامى فى كواليس فيلم الست لما

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025


مانشستر يونايتد يمنح راشفورد الوقت لترتيب مستقبله

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

عائلة الزعيم تطمئن الجماهير على صحة عادل إمام فى أحدث ظهور له.. صورة

الأهلي يكثف مفاوضاته مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو على فى الموسم الجديد

وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة


يسرا وياسمين رئيس ودرة ودنيا سامى فى كواليس فيلم الست لما.. صور

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

الطلائع يلاقى الجونة ودياً الأربعاء فى معسكر الإسماعيلية

السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح

تشارليز ثيرون ترفض الارتباط برجل من الوسط الفني.. وتسخر من تطبيقات المواعدة

ماريسكا يهنئ لاعبي تشيلسي بالتأهل لنصف النهائي ويوجه رسالة إلى مادويكي

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى