قوة أمنية تحبط عملية سرقة خزينة من محل تجارى فى الدقى

خزينة - أرشيفية
خزينة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين، فور ارتكابهما واقعة سرقة خزينة من محل تجارى بالدقى، تحتوى على مبلغ 174 ألف جنيه، وتبين من خلال التحريات أن أحد المتهمين يعمل بالمحل، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الدقى، بمديرية أمن الجيزة، لملاحظة الحالة الأمنية، فتمكن أفرادها من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم، ويشرعان فى وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكى يقودها شخص آخر، وتبين أن أحدهم يعمل بالمحل المسروق منه الخزينة.

بمواجهتهم اعترف المتهم الأول أنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينة المحل عمله قام باصطناع نسخة من مفتاح المحل، واتفق مع المتهم الثانى واستغلا غلق المحل وسرقا الخزينة من داخله ثم قاما باستدعاء سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات، وبمواجهة السائق نفى علمه بالواقعة وقرر بحضوره بناءً على طلب أحد الأشخاص لتوصيله عبر التطبيق ، وبفتح الخزينة بمعرفة مدير المحل تبين احتوائها على مبلغ 174 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يواصل تدريباته استعدادا للمحلة وجلسات خاصة من ريبيرو

رادار المرور يلتقط 1012 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

محمود طاهر: رعايتنا للدورى المصرى إضافة قوية.. ونسعى لإنشاء فريق الفترة المقبلة

حمادة عبد اللطيف: خوان ألفينا "حاوى" جديد فى الزمالك.. وفيريرا هادئ


موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

الشمال يفوز على الريان 4-2 بمشاركة أكرم توفيق

ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر المقبل

خالد على شقيق ويجز يقدم عددا من أغانيه بفقرته خلال حفل مهرجان العلمين.. صور

وزير خارجية هولندا يستقيل من منصبه بعد جدل بشأن العقوبات على إسرائيل خلال جلسة حكومية


إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى من دورى Nile

أكرم توفيق احتياطيا فى مباراة الشمال ضد الريان

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

تعليم الجيزة: البكالوريا تمنح الطالب شهادة معتمدة تؤهله للالتحاق بالجامعات

مان سيتى ضد توتنهام.. سجل سلبى يهدد السيتيزنز فى الدورى الإنجليزى

أبرز المرشحين للتتويج بلقب الدوري الألماني فى الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقناة الناقلة

جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل سماعة صب

كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى