الداخلية تكشر عن أنيابها لسارقى الكهرباء.. ضبط قضايا استيلاء على التيار بقيمة 61 مليون جنيه خلال أسبوع.. خبراء أمنيون وقانونيون يؤكدون إضرارها بالاقتصاد الوطني.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وسداد قيمة المسروقات

سرقة التيار الكهربائى ـ أرشيفية
سرقة التيار الكهربائى ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف سارقي التيار الكهربائي، سواء من أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين، أو من أصحاب الشقق السكنية، في إطار جهودها للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبلغة الأرقام، نجحت شرطة الكهرباء بالداخلية ـ خلال أسبوع ـ في ضبط 75912 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 61650045 جنيه.

وبدوره، قال اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمني إن الأجهزة المعنية تكثف حملاتها المفاجأة على العقارات وعلى أصحاب الاكشاك لتقليل علميات سرقة التيار الكهربائى أو للردع العام لمن يقوم بسرقة التيار.

وأضاف الخبير الأمني في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سرقة التيار تؤثر على عجلة الإنتاج وعلى كفاءة المصالح العامة وعلى الظروف المعيشية.

ومن جانبه يقول الدكتور وليد وهبة المحامى بالاستئناف أنه تم تعديل القانون حيث اعتبر سرقة التيار الكهربائى بمثابة جنحه تبديد واستيلاء على المال العام وليست جنحة سرقة عادية فصدر القانون رقم 87 لسنة 2015، وافرد نصوصا خاصة لعقوبات سرقه التيار الكهربائى.

وأضاف وهبة أن المادة 70 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال الآتية، توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، و الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشار "وهبة" إلى أن المادة ذاتها تنص على أن "تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1" من الفقرة الآولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.

كما نصت المادة "71" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إصابة شخصين فى انهيار منزل بقنا

ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

3 مباريات اليوم فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى.. الأهلى وفاركو الأبرز

الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 47 مليونا و230 ألف خدمة مجانية خلال 30 يوما


"الطفولة والأمومة" يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط

شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

ناشئو اليد أمام النرويج فى تحديد مراكز بطولة العالم

"فتح" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثى


المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

مصر تعود لقلب أفريقيا.. تخصيص 5 آلاف فدان لمزارعين مصريين فى كينيا.. اتحاد العمال يطلق مشروعا زراعيا مصريا ضخما فى نيروبى.. عيد مرسال يكشف: تسهيلات لسفر العمال وتأمينهم ومتابعتهم دون أى عائد مادى للنقابة

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وتصفها بـ"الاستفزازية"

مجلس الشيوخ المصرى رحلة قرن ونصف من التشريع والحكمة.. من 1829 إلى 2024 ألغاز وحقائق تنكشف.. حكاية 9 ساعات فقط عُمر دورة انعقاد كاملة عام 1925.. تم حله 5 مرات ومازال صامدا.. المجلس رفضته الثورات وأعادته الدولة

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية

سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

المصري يواصل ثلاثيات الدوري بالفوز على الطلائع ويحافظ على الصدارة (فيديو)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى