تعرف على الفئات المحرومة من التصويت قبل بدء المرحلة الأولى لانتخابات النواب

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على
يبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر وبالداخل 24 و25 من الشهر نفسه، ولكن هناك أشخاص لن يستطيعوا التصويت لأنهم محرمون من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالترشح أو بالإدلاء بأصواتهم وهم كما يبينهم الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أى شخص محجور عليه خلال مدة الحجر أو المصاب باضطراب نفسى أو عقلى  خلال مدة احتجازه الإلزامى بأحد منشأت الصحة النفسية. 
 
كما تشمل من صدر ضده حكم نهائى بارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة ارتكابه الجرائم المتعلقة بالضريبة على الدخل أو من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص  عليها فى المرسوم بقانون 344لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية أو من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله أو من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والامانة أو من صدر حكم نهائى لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير والمحكوم عليه حكم نهائى فى جناية ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون الخاصة بجرائم الانتخابات أو من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال وأوراق مزورة أو شهادة زور أو جريمة تخلص من الخدمة العسكرية أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه وهتك العرض وإفساد الأخلاق.

وأضاف الدكتور صلاح فوزى، أن يكون الحرمان فى جميع الجرائم السابقة لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة فيما عدا المحكوم عليهم من محكمة القيم بمصادرة الأموال أو من صدره حكم بفصله من الخدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة يكون الحرمان لمدة ست سنوات تبدا من تاريخ صدور الحكم وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان إذا اوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص لاعتباره.

وأوضح الفقيه الدستورى، أن النيابة العامة تبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وإذا فصل العامل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف فالمفروض الجهة التى كان يعمل بها هى التى تتولى هذا الإبلاغ ويجب أن نعلم أن هذا الإبلاغ يجب أن يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو قرار الفصل نهائي.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب

أرملة جورج سيدهم آخر الضحايا.. النصب باسم المشاهير على مواقع التواصل عرض مستمر

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول مع جائزة الأفضل فى إنجلترا.. فيديو

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

رافعين علم مصر.. تظاهرات فى غزة دعما للمقترح المصرى لوقف الحرب.. صور

تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

تشغيل خدمة جديدة تعمل اليوم بالسكة الحديد.. تفاصيل

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية


محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21

دعوات إيطالية لتعليق مشاركة إسرائيل فى الفيفا واليويفا بسبب غزة

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

تعرف على وفد الزمالك فى اجتماع وزير الإسكان

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

البرازيل.. الرئيس "بولسونارو" ونجله يواجهان اتهامات بعرقلة سير العدالة

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى