تعرف على شروط مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ورسوم الترخيص

مجلس النواب - صورة ارشيفية
مجلس النواب - صورة ارشيفية
كتب محمود حسين
يهدف القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية أمس، إلى تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه فى عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه فى عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يهدف القانون لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

وينص مشروع القانون على أنه يقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن مائتى ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز (%10) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.

ووفقا للقانون، على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

وتتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (%1) من رأس المال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 5 مصريين

لا تجف مياهها منذ 3 آلاف سنة.. سر البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك.. صور

عرض مونودراما "الشمعة" لعبد الله مسعود في تونس.. الأحد

أجمل شواطئ مصر فى مطروح والساحل الشمالى تستعد لاستقبال عشاقها.. مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة تتجمل لاستقبال ملايين المصطافين.. أجهزة المحافظة تستعد لبداية المصيف عقب امتحانات النقل بالمدارس.. صور

نظر استئناف ربة منزل على حكم إعدامها فى اتهامها بقتل زوجها فى الجيزة


غزل المحلة يقرر توجيه الشكر لـ بابافاسيليو وجهازه المعاون عقب الهزيمة من الجونة

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر قبل انطلاق منافسات دور الثمانية

يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني


البرلمان الليبى: شرعية الدبيبة سقطت منذ سنوات ونعمل على تشكيل حكومة جديدة

جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)

حالات إغماء بين جماهير الإسماعيلى حزنا على اقتراب الدراويش من الهبوط

عضو الزمالك: سددنا 6 ملايين دولار مستحقات متأخرة منذ قدوم مجلس لبيب

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى

فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه شهريا

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى