قانون حكومى أمام البرلمان للقضاء على قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية.. يطالب بصندوق لمواجهة الطوارئ الطبية و13 موردا لاستدامته.. أبرزها 2% من بيع مستحضرات التجميل المستوردة و3% من المبيدات الحشرية غير الزراعية

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
 

** إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات وأيلولة أرصدة حساباته إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

قانون حكومى جديد أمام البرلمان يهدف لإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها ، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وانتظم مشروع القانون، الذى أحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال فى أولى جلسات دور الانعقاد السادس إلى اللجنة البرلمانية المعنية لدراسته، وحصلت عليه "اليوم السابع"، فى 3 مواد إصدار تقضى بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاؤه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.

وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

وفند مشروع القانون موارد الصندوق، فى 13 بند رئيسى بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتى فى مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

كما تضم موارد الصندوق، حسب المادة (10) المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981، والموارد الأخرى التى قررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراضه.

وأجاز مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية، ويتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يستلزمها القضاء على قوائم الانتظار للمرضي، وتغطية تكاليف مواجهة الطوارئ الطبية والرعاية المركزة وحالات الحروق والأطفال المبتسرين، فضلا عن تغطية تكاليف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المرضى التى يشملها القانون، على أن يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، واستكمال نفقات علاج مرضى العلاج على نفقة الدولة.

ويٌشكل مجلس الأمناء – حسب مشروع القانون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلاً من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالى والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختص مجلس الأمناء، وفقا للتشريع الجديد برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق فضلا عن إعداد تقرير سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، على أن يٌحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

و فندت المادة السادسة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذى يٌرأسه وزير الصحة والسكان أو من ينيبه، وعضوية كل من أحد قيادات وزارة الصحة المسئول عن تقديم الخدمات العلاجية، ممثل لقطاع الدواء بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة، ممثل للأمانة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة، المستشار القانونى لوزير الصحة، ممثل عن اتحاد البنوك المصرية، ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى يرشحه وزير الصحه ، مدير عام الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، فضلا عن رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى وممثل لكل من وزارة (الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، المالية) يرشحه الوزير المختص، ممثل للجنة متابعة قوائم انتظار المرضى يرشحه وزير الصحة، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المدير التنفيذى للصندوق، ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، أحد الخبراء فى مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان.

ومنح مشروع القانون مجلس إدارة الصندوق، عدد من الاختصاصات العامة بصفته السلطة المهيمنة على شؤونه، وفى مقدمتها الاشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها، تحديد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق، بيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال.

ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لادارته يعين لمدة 3 سنوات قابله للتجديد لمرة واحده، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الإدارة، كما يكون للصندوق لائحة تُسمى "لائحة النظام الأساسي" تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون بناء على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية، وتتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال مجلس الأمناء ومجلس الادارة وكيفية إصدار قراراته وتحديد اختصاصات المدير التنفيذى وجميع ما يخص الشؤون المالية والإدارية للصندوق.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى

أصالة وآدم فى السعودية آخر ديسمبر احتفالا برأس السنة الجديدة

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور


نتيجة مباراة جوادالاخار ضد برشلونة فى كأس ملك إسبانيا

الإخوان تحت الحصار العالمى.. حظر مباشر فى الإكوادور و5 دول فى أمريكا اللاتينية.. أوروبا تضيق الخناق على الجماعة ودول تصنفها إرهابية.. شبكات سرية وتمويل خارجى يعكس ضرورة حظرها.. ودول تتشجع لاتخاذ خطوات مماثلة

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025


أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

22 قائدا للمنتخبات يدعمون محمد صلاح فى ذا بيست

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

حفل جوائز ذا بيست.. لويس إنريكى مدرب باريس سان جيرمان الأفضل فى 2025

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

ثلاثة ملابس مثيرة للجدل صدمت إسبانيا في القرن السابع عشر..الياقة المكشكشة وفتحة الصدر العميقة والتنورة ذات الإطار المعدني..الكنيسة منعت النساء من الدخول بسبب إظهار أكتافهن..فيليب الرابع يحظر الحجاب عام 1639

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى