تفاصيل سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بمدينة 6 أكتوبر

سرقة شقة - أرشيفية
سرقة شقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

اعترف عاطلان، تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية فى مدينة 6 أكتوبر، أنهما مسجلان خطر، وسابق اتهامهما فى قضايا سرقة مساكن، وخلال الأونة الأخيرة، قررا تكوين تشكيل عصابى لسرقة محتويات الشقق الفارهة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يرصدان الشقة المستهدفة للتأكد من خلوها من المقيمين بها، ثم يتسلقان ويتسللان عبر النوافذ، ويستوليان على مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وأجهزة كهربائية.

وأضاف المتهمان أنهم يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، وأرشدا عن كافة المسروقات التى استوليا عليها، وأنهما يقسمان المسروقات بينهما، وتمكنا من سرقة محتويات 10 شقق خلال الآونة الأخيرة.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام إلى تورط عاطلين لهما معلومات جنائية، فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر النوافذ بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 سرقات، وأرشدا عن المسروقات، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، و نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف، كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"معلومات الوزراء" يشارك بجناح فى معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإسكندرية 32

رابطة الأندية: نناقش اقتراحات الأندية بشأن اللائحة الجديدة ولكنها ليست ملزمة

دفن جثمان والدة هبة عبد الغني فى المنوفية والعزاء بالحامدية الشاذلية

بعد أحمد شريف.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم عمرو ناصر من فاركو


9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

جنايات سوهاج تقضى بإعدام طالب جامعى قتل طفلا انتقاما من أسرته

الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى


ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025

إعلام عبري: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلى إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى