سقوط صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

متهم  - ارشيفية
متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب مخزن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وحرر محضر بالواقعة.
 
ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجميع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1107 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية - 75 كمامة مجهولة المصدر– 11 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

الأكثر قراءة

زى النهارده.. منتخب الشباب يهزم هولندا ويتأهل لنصف نهائى مونديال الأرجنتين

تفاصيل مصرع شاب داخل عقار فى أبو النمرس

الامتحان فى جيبك.. مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة

أنغام عن اتهامها بالهجوم على شيرين: الظلم المرة دى غير محتمل.. ومش هسكت

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق


رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

غادة عبد الرازق وأحمد نادر جلال ومحمد ثروت يصلون العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد.. صور

55 مباراة و 9 بطولات.. حصاد رحلة خالد عبد الفتاح بقميص الأهلى

مودرن سبورت يخطف مدافع المنصورة من الزمالك فى اللحظات الأخيرة

المغرب والسعودية يبحثان توطيد التعاون الاقتصادي وآفاقَا جديدة للاستثمار


ميلانو تقترب من 40 وروما 38 درجة.. إيطاليا ترفع "حالة تأهب قصوى" بـ17 مدينة

بن جفير ردا على تصريحات ترامب: لن ننهى الحرب فى غزة إلا بالقضاء على حماس

الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة

رامى جمال يطرح أغانى "تطلب حنية" و"محسبتهاش" من ألبومه الجديد

5 أسئلة تجيب على تفاصيل الجزء الثانى من فيلم The Devil Wears Prada

سعد الصغير يظهر برفقة زوجته وأولاده ويخطف الأنظار

تعرف على مواجهات ليفربول خلال شهر يوليو استعدادا للموسم الجديد

غضب تحت القبة من بيانات الحكومة حول قانون الإيجار القديم.. أعضاء مجلس النواب يرفضون استكمال المناقشة.. وحنفى جبالى: جاءت غير مستعدة وليست المرة الأولى.. والتعبئة والإحصاء: اعتبار أصحاب الـ60 عاما مستأجر أصلى

رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى