قانون العقوبات يجيز التصالح فى قضايا النفقة حتى لو صار الحكم باتا

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين
حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة الزوج المتهرب من دفع النفقة، كما أجاز التصالح فى قضية النفقة حتى لو صار الحكم الصادر بشأنها حكما باتا.
 
وتنص المادة "293" من القانون على أن "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
 
ووفقا للقانون، للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
 
وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استشهاد طفلين فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال غزة

آرسنال ضد ليدز.. جيوكيريس يقود هجوم الجانرز فى الدورى الإنجليزى

الداخلية تضبط تيك توكر تحرض على الفسق وبحوزتها كمية من مخدر الآيس بالهرم

الأهلي يرفع كأس السوبر السعودي وسط حسرة رونالدو.. فيديو

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثالث بالدورى.. إيقاف أحمد سامى 3 مباريات


وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد صيده السمك دون ترخيص مع نائب ترامب

ريبيرو يستقر على قيادة كريم فؤاد للجبهة اليسري للأهلى أمام المحلة

ماذا فعل حسن البنا فى أول فضيحة ارتكبها صهره داخل الإخوان؟.. أطاح بأعضاء الإرشاد بعد مطالبتهم فصل صهر المرشد لممارسته الرذيلة مع الأخوات فى بيوتهم خلال الجلسات الدعوية.. والجانى يشتهر بـ"راسبوتين" الإخوان

"العش بديلا".. ثنائية بيكهام وداري تقود دفاع الأهلى أمام غزل المحلة

ذكرى ميلاد عبد السلام النابلسي.. أشهر 10 أفلام جمعته بإسماعيل ياسين والعندليب


صاحبة دعوى تعويض ضد الزمالك: تلقيت 1000 مكالمة سب وتنمر عقب نشر إعلان الدباغ

أورلاندو بلوم يُلمّح لعودته في الجزء السادس من "قراصنة الكاريبي"

محمد صلاح ضمن أفضل هدافى القرن الحادى والعشرين عالميًا.. ميسي يتصدر

وزير العمل يتواصل مع عامل مزلقان بنى سويف وصرف مكافأة مالية له

مان سيتي ضد توتنهام.. مرموش أساسيا فى قمة الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

بعد المغرب.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

أخبار مصر.. التموين تطرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بعد تخفيض الأسعار

ورم في رقبتها وصعوبة بالنطق.. عجز المنظومة الصحية بغزة يهدد حياة الطفلة جوليا

160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بموازنة 26/25.. قفزة لحماية ملايين الأسر

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى