تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية فى 6 أكتوبر

سرقة الشقق السكنية - أرشيفية
سرقة الشقق السكنية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية فى مدينة 6 أكتوبر.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين مسجلان خطر، وسابق اتهامهما فى قضايا سرقة مساكن، وخلال الآونة الأخيرة، قررا تكوين تشكيل عصابى لسرقة محتويات الشقق الفارهة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يرصدان الشقة المستهدفة للتأكد من خلوها من المقيمين بها، ثم يتسلقان ويتسللان عبر النوافذ، ويستوليان على مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وأجهزة كهربائية.

واعترف المتهمان بأنهم يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، وأرشدا عن كافة المسروقات التى استوليا عليها، وأنهما يقسمان المسروقات بينهما، وتمكنا من سرقة محتويات 10 شقق خلال الآونة الأخيرة.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام إلى تورط عاطلين لهما معلومات جنائية، فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر النوافذ بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 سرقات، وأرشدا عن المسروقات، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف، كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استمرار تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025

7 نجوم ارتدوا القميص 10 في تاريخ برشلونة قبل لامين يامال

رادار المرور يلتقط 1012 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

زى النهارده.. الأهلى يهزم المصرى بهدفين فى أول مباراة بالدورى بشرم الشيخ


البرازيلي إستيفاو يكتب التاريخ في مونديال الأندية رغم وداع بالميراس

اليوم.. نظر محاكمة عاطل بتهمة قتل فتاة فى منطقة الأميرية

سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف

وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية


الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

الأهلى يرحب ببيع دارى وشرط وحيد لبيعه فى الصيف الحالى

تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

ديمبيلي يودع جوتا بطريقته الخاصة في كأس العالم للأندية "فيديو"

فاضل 227 يوم.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى