قطار المحاكمات.. نظر محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية أطباء الأسنان اليوم

دار القضاء ـ أرشيفية
دار القضاء ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ــ أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد، محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان.

وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وأخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا البضائع عهدتهما المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

كما زورا المتهمين محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.

وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وصول جثمان تيمور تيمور لمسجد المشير.. وكريم الشناوي أول الحضور

فحوصات طبية جديدة لـ دونجا اليوم لتحديد موقفه من مواجهة مودرن سبورت

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

حكاية "حنان" من عضو بالجماعة الإرهابية إلى داعية إسلامية.. عاشت بين الولاء لتنظيم الإخوان ونداء الضمير حتى خرجت من الجماعة ليس رفضا للدين بل بحثا عن الدين الصحيح.. كاشفة عن أسرار من قلب اعتصام رابعة

مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان يونايتد ضد أرسنال ونانت أمام سان جيرمان


أكرم القصاص يكتب: هل تُنهى البكالوريا آلام الثانوية واغتراب التعليم إلى تكافؤ الفرص؟

مظاهرات تشل إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين في غزة.. صور

مانشستر يونايتد يتحدى أرسنال فى أول قمة نارية بالدوري الإنجليزي 2025

إسبانيا تواجه ألمانيا فى نهائى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.. اليوم

ميسي يكتب تاريخا جديدا في فوز إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس.. فيديو


الزراعة تعلن انطلاق حملة للتطعيم ضد عترة جديدة من الحمى القلاعية السبت المقبل.. الفيروس ينتقل بسرعة عبر الاتصال المباشر بين الحيوانات المصابة والسليمة.. ولا ينتقل عبر تناول اللحوم أو منتجات الألبان المطبوخة

تقرير معروف يحسم عقوبة محمد هاني بعد طرده فى مباراة الأهلي وفاركو

انجذاب من أول نظرة.. كريم عبد العزيز وهايدي: حب بدأ بتجمع عائلي وزواج 20 عاما

تشيلسي يواجه كريستال بالاس بطموح الانطلاقة القوية فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام مودرن سبورت والقناة الناقلة

زوجة تطالب زوجها بنفقات عن 12 شهر بإجمالي 750 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

اعرف هتدفع كام إيجار سنويا طول مدة الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

اعترافات المتهمين بالتشاجر بسبب توك توك في مدينة 6 أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى