قطار المحاكمات.. نظر محاكمة متهمة باختلاس أموال جمعية أطباء الأسنان اليوم

دار القضاء ـ أرشيفية
دار القضاء ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ــ أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد، محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان.

وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وأخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا البضائع عهدتهما المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهاً، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

كما زورا المتهمين محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.

وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المولود الجديد يحمل أصولا عربية.. حقائق مثيرة حول حفيد ترامب الحادى عشر

الخارجية: سلامة المصريين فى ليبيا أولوية قصوى.. ومستعدون للتعامل مع أى طارئ

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي


للمصريين في ليبيا.. أرقام وعناوين مهمة للتواصل حال وقوع أزمات

البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا


منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

محام يتخلص من حياته داخل مكتبه فى الشرقية.. ويترك رسالة مؤثرة

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم 4 سيارات واحتراق إحداها فى السويس

العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين

مفاجأة ترامب السورية تثير قلق نتنياهو.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

3 يونيو آخر موعد لتقديم تظلمات الزمالك وبيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية

ترامب: نعمل على تخفيف معاناة أهل غزة ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

قفزة تاريخية.. عمر مرموش يتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي بالقيمة التسويقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى