نقابة الصيادلة تطالب بغلق صفحات وتطبيقات إلكترونية تبيع الأدوية للمواطنين

دواء
دواء
كتبت آية دعبس
أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابات لكل من: وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ورئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الأجتماعى.
 
وذكرت النقابة فى خطاباتها، أسماء 4 تطبيقات تبيع الأدوية على المحمول، مشيرة إلى أن ذلك يخالف القانون، كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة باعمال القانون نحوهم.
 
وأكدت النقابة، أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث أن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، مشيرة إلى أن الأدوية مسعرة جبرياً وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.
 
وأوضحت النقابة فى بلاغاتها للجهات المرسل اليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الأتية: القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بانشاء نقابة الصيادلة، حيث تنص المادة (9) منه على أنه : " يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها . "
 
ولفتت إلى أنه يُعد مخالفةً لائحة اداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة حيث نصت المادة (3) على أنه " على الصيدلى الذى يعمل بالمنشأت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملائة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة، وكذلك مخالفة فانون مزاولة مهنة الصيدلة  رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79، حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا فى هذا المعنى بحكم الضرورة.
 
وتابعت: كما أن المادة 79من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتاثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن اى عمل من اعمال مزاولة مهنة الصيدلة، كما نص قانون حماية المنافسة رقم (3)لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبرى وذلك يؤدى الى منافسة غير شريفه ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

إعلام عبرى: نحو مليون إسرائيلى تظاهروا الأحد لمطالبة الحكومة لإنهاء حرب غزة

10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

أخبار 24 ساعة.. تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا


غزل المحلة: حق رعاية إمام عاشور 120 ألف دولار لـ3 أندية واتحاد الكرة مالوش دعوة

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بفوز صعب أمام نانت بمشاركة مصطفى محمد

أتلتيك بلباو ينتصر على إشبيلية 3-2 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني

متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"


وزير السياحة والآثار لـ "اليوم السابع": ما فعله الشاب في فيديو المتحف المصري الكبير "ليس إبداعًا".. نرفض سياسة "معلش".. ولا يمكن أن نتضامن مع شخص يتخطى حقوق الملكية الفكرية أو الحرية الشخصية لآخرين.. فيديو

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

مانشستر يونايتد يسقط ضد أرسنال فى الجولة الافتتاحية بالبريميرليج.. فيديو

وزارة الداخلية تضبط راقصة تبث فيديوهات خادشة بحوزتها حشيش

هيئة قناة السويس يستضيف مباريات الزمالك وقت غلق استاد القاهرة

مصرع كهربائى سقط من الطابق الخامس بعقار فى الجيزة

تأجيل محاكمة 39 متهما بـ"خلية العملة" لجلسة 18 أكتوبر المقبل

الدنمارك تحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما على حساب السويد

مايوركا ضد برشلونة.. رافينيا يقتحم قائمة الأهداف الافتتاحية للبارسا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى