أمن الجيزة يتحرى عن نشوب مشاجرة داخل مدرسة فى الجيزة

مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة نشوب مشاجرة بين مدرسين بإحدى المدارس بمنطقة فيصل بالهرم، وأولياء أمور، وتبادل الاعتداء، لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبادلوا الاتهامات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة داخل مدرسة بمنطقة فيصل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين مدرسين بالمدرسة، وأولياء أمور، حيث تبادل الطرفين الاتهام بالاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ الدنمارك حكومة وشعبًا بتوليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

"توكارا" اليابانية تسجل 900 زلزال فى أسبوعين.. وخبراء: لا نعرف متى سينتهى

بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين


إهانة فى قلب باريس.. اعتقال يوسف البلايلى يشعل الغضب بتونس والجزائر

كل ما تريد معرفته عن مدرب الإسماعيلى الجديد ميلود حمدى

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم


نيفيز يتصدر ثلاثى القمة فى صناعة الفرص بدور الـ16 لمونديال الأندية

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

الزمالك يغرى حسام عبد المجيد بعقد من الفئة الأولى من أجل البقاء

تركيز ومراجعة.. طلاب الثانوية يستعدون لامتحانى الكيمياء والجغرافيا "صور"

الطقس اليوم الخميس 3-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

محمد صلاح وميسى ضمن قائمة "ملوك القدم اليسرى" فى العالم

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

مهاب ياسر يرفض الإعارة ويتمسك بفسخ عقده مع الزمالك بالتراضى

إسماعيل يوسف: دعم جون إدوارد واجب على كل زملكاوى من أجل استقرار النادى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى