إلزام متحف "محمد على" بإخطار "ضريبة الملاهى" بالحفلات قبل 3 أيام

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى التزام متحف محمد على التابع للمجلس الأعلى للآثار بإخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة– إدارة ضريبة الملاهى) بالحفلات والعروض المقامة فيه.

 

وأكدت الفتوى، أن المُشرع بموجب القانون رقم (24) لسنة 1999 فرض ضريبة غير مباشرة، على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة، وأى مكان من أماكن الملاهى، والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون نوعًا وسعرًا.

 

وجعل مناط استحقاقها هو أداء المقابل المادى المحدد الذى يسدده الجمهور نظير الدخول الفعلى، ويقع الالتزام قانونًا بعبئها على الجمهور، ويتولى مستغلو الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب العقارية لحساب الخزانة العامة للدولة.

 

وأضافت، يقع على عاتق المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات إخطار المصلحة (مديرية الضرائب العقارية المختصة – إدارة ضريبة الملاهى) بذلك الاتفاق قبل إقامة الحفل أو العرض بثلاثة أيام على الأقل، وفى حال إدخال أى تعديل فى بيانات الإخطار يجب الإخطار بذلك قبل الحفل بأربعٍ وعشرين ساعة على الأقل.

 

ورتّب القانون على عدم الالتزام بالإخطار فى الميعاد المقرر، وكذلك حال إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات، حساب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها.

 

وثبت،  أن إدارة متحف محمد على التابع للمجلس الأعلى للآثار، قامت بالاتفاق مع جمعية أصدقاء متحف قصر النيل على إقامة سلسلة من الحفلات والعروض بالمتحف، ومن ثم يقع على عاتق إدارة المتحف الالتزام بإخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية المختصة – إدارة ضريبة الملاهى) بالحفلات والعروض المُقامة فيه، بحسبان الالتزام بهذا الإخطار وفقًا لنص المادة (الثامنة ) من القانون رقم (24) لسنة 1999 لا يقتصر على المُستغل فقط، وإنما يلتزم أيضا بهذا الإخطار كل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات.

 

ولا ينال من ذلك القول بأن الالتزام بالإخطار فى الحالة المعروضة لا يقع على عاتق الشخص المعنوى (متحف محمد على)؛ إذ أن ذلك مردود عليه بأن عبارة (كل من يتفق) قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل الشخص الطبيعى والمعنوى، وأن قصر واجب الإخطار على الشخص الطبيعى هو تقييد لنص القانون دون مقتضٍ

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

10 إجراءات من مركز المناخ لإنقاذ القمح المتأخر.. تعرف عليها

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

انهيار سد فى ولاية واشنطن.. والسلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء للسكان

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات


مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

سقوط حاويات فارغة من أعلى قطار بجوار طريق الإسكندرية الزراعي دون إصابات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق


طلاق المخرج حسام الحسينى وزوجته رسميا بعد 21 عاما من زواجهما

لحظات رعب في المغرب.. فيضانات إقليم آسفى تخلف 51 قتيلا ومصابا والحصيلة فى تزايد.. استمرار البحث عن مفقودين.. تعليق الدراسة 3 أيام.. الوكيل العام للملك يفتح تحقيقا موسعا.. والأرصاد تحذر من طقس عنيف غدا.. فيديو

محمد رمضان: أصعب كلمة اتقالت لى فى بدايتى سيب التمثيل لناسه

الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025

دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

موعد مباراة بيراميدز والجونة فى كأس عاصمة مصر

صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى