تجديد حبس سيدة و2 آخرين بتهمة قتل شاب بسبب خلافات فى عين شمس

حبس_ارشيفية
حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس الجزئية، تجديد حبس سيدة و 2 آخرين لاتهامهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجني عليه وكلفت بإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين من المناظرة الأولية لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبها طعنات متفرقة بالجسد.

وتبين من التحقيقات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه "عادل.ش" والمتهمين بسبب خلافات سابقة، وبتطور المشاجرة قام المتهمين بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة مشاجرة بمنطقة عين شمس وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب يدعى "عادل.ش"، تعرض للقتل على يد عاطل، نتيجة خلافات قديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد شريف لاعب فاركو الصفقة الأولى للزمالك فى الصيف

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تامر حسنى ينعى الفنان الشعبى أحمد عامر: ربنا يرحمه ويحسن إليه

الحكومة: "قانون الإيجار القديم مذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"


حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الجوع فى السودان.. التصنيف العالمى: بؤر الجوع السودانية ضمن الأكثر إثارة للقلق.. نصف السكان يعانون من مستويات كارثية بانعدام الأمن الغذائى الحاد.. والفاو تطلق حملة لتوزيع البذور الطارئة لـ7.5 مليون شخص

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

جدل حول حرمانية الفن ومشادات مع الجمهور بسبب حذف حمو بيكا أغاني أحمد عامر


عبر عن هموم البسطاء فى أغانية.. مشوار المطرب الشعبى الراحل أحمد عامر

رئيس مجلس النواب: سننتهى اليوم من حسم الموافقة على قانون الإيجار القديم

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

تعرف على مكافآت لاعبى الهلال بعد التأهل التاريخى فى مونديال الأندية

فيريرا مدرب الزمالك الجديد يصل اليوم

المصرى راحة اليوم قبل استكمال الاستعدادات للموسم الجديد

الزمالك يدرس إلغاء منصب مدير الكرة

ناشئو اليد أمام إستونيا فى بطولة أوروبا المفتوحة بالسويد

مصر تواجه الجزائر بالبطولة العربية لسيدات السلة

البنك الأهلى يستقر على الإسكندرية لاستضافة المرحلة الثانية من الإعداد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى