تجديد حبس سيدة و2 آخرين بتهمة قتل شاب بسبب خلافات فى عين شمس

حبس_ارشيفية
حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس الجزئية، تجديد حبس سيدة و 2 آخرين لاتهامهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجني عليه وكلفت بإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين من المناظرة الأولية لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبها طعنات متفرقة بالجسد.

وتبين من التحقيقات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه "عادل.ش" والمتهمين بسبب خلافات سابقة، وبتطور المشاجرة قام المتهمين بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة مشاجرة بمنطقة عين شمس وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب يدعى "عادل.ش"، تعرض للقتل على يد عاطل، نتيجة خلافات قديمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المصري يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثالثة بالدوري

مشاهد توثق اللحظات الأولى لزلزال تبسة فى الجزائر

وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو

فقدان أكثر من 40 راكبًا فى انقلاب قارب فى نيجيريا

محافظ الفيوم: إنشاء مستشفي جديد بيوسف الصديق بطاقة 5 آلاف سرير لخدمة أهالي المركز.. 5 ملايين جنيه لتطوير الخدمات بمستشفي الرمد وتطوير قسم جراحات الشبكية.. والمحافظة تستقبل كل جراحات القلب بمنطقة شمال الصعيد


اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية "خلية حلوان"

لهذا السبب ترك تارانتينو إخراج The Adventures Of Cliff Booth لـ فينشر

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى رومانيا لدخول معسكر مغلق استعدادا لبطولة العالم

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

10 مخالفات بقانون حماية المنافسة عقوبتها الحبس وغرامة 100 ألف جنيه


"إسفكسيا" الغرق وراء مصرع شاب بقرية فى منشأة القناطر.. تفاصيل

445 مليون دولار عالميا لفيلم The Fantastic Four: First Steps منذ يوليو الماضى

زوجة تبحث عن متجمد نفقات عن 14 سنة فهل يسددها الزوج؟ .. اعرف التفاصيل

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين

200 منظمة إنسانية تندد بالأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة وتؤكد: وفيات عمال الإغاثة تمثل 98% عالميا.. رفض المخطط الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة.. وتحذير من انتشار المجاعة والأمراض وسوء التغذية بين الأطفال

غزل المحلة: حق رعاية إمام عاشور 120 ألف دولار لـ3 أندية واتحاد الكرة مالوش دعوة

عمرو يوسف يقبل رأس نجل تيمور تيمور فى عزاء والده

متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى