النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي حول واقعة مقتل سيدة على يد زوجها فى عين شمس

جثه_ارشيفية
جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، باستعجال تقرير الطب الشرعي لربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها فى عين شمس، وكلفت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة وكشفت التحريات أن المتهم والمجنى عليها، متزوجين حديثا بعد انفصال دام 10 سنوات، وصباح الجمعه الماضى، اقدم الأول على قتل الأخيرة خنقا بسبب مشاجره حدثت بينهم ثم سلم نفسه لرجال المباحث. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده وجود متوفية بأحد الشقق بدائرة القسم، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات نشبت بينهم فى الآونة الأخيرة وقام بتسليم نفسه لرجال المباحث وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق جراج فى منطقة حدائق الاهرام دون إصابات

الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو

المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى


التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز

شوبير يرشح طارق مصطفى وعلي ماهر لمنتخب المحليين ويعلن موقف ريفيرو مع الأهلي

"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

"إسفكسيا الغرق" السبب وراء مصرع طفل فى نهر النيل بالحوامدية

موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري


معلومات الوزراء: مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإنتاج 1.87 مليون طن

متحف شرم الشيخ الدولى يحتفل باليوم العالمى للمتاحف ويفتح أبوابه مجانا

انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

إعلام فلسطيني: غارات عنيفة للاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة غزة

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور

ريال مدريد ضيفا على إشبيلية فى الدوري الإسباني

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

متحف التحنيط فى الأقصر يفتح أبوابه أمام المصريين بالمجان اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى