"طعن نفسه بالسكين بتاعتنا ومات" اعترافات مثيرة لقتلة شاب عين شمس

حبس_ارشيفية
حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

اعترف رجلان وامرأة بتفاصيل تورطهم فى مقتل شاب بمنطقة عين شمس، وقال المتهمون إنهم لم يبتوا النية لقتله وكل ما حدث إنهم تشاجروا معه وبادلهم التعدى بسبب خلافات سابقة بينهم وبينه.

وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أمام النيابة العامة بأنهم اظهروا سلاحا أبيضا لإخافته فحاول الاستيلاء عليه منهم، وفى أثناء محاولته طعن نفسه بالسكين وسقط غارقا فى دمه مفارقا الحياة.

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمقتل شاب نتيجة مشاجرة فى منطقة عين شمس فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين لهم أن الجثة لشاب يدعى "ع.ش"، وبإخطار النيابة العامة انتقلت للمعاينة وأمرت بنقلها إلى المشرحة وتشريحها والتصريح بدفنها وإفادتها بمضمون تقرير الصفة التشريحية لكشف سبب الوفاة على وجه الدقة.

وتوصلت التحريات إلى أن عاطلين وسيدة وراء مقتله فداهمتهم قوة ألقت القبض عليهم وأدلوا بما سبق ذكره من اعترافات فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون "الإصرار السابق" بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الحكومة عملت على تطوير حوافز ومزايا مُقدمة للمستثمرين

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تدخل إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة

نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها

بعد تعذر حضور كبير الأطباء الشرعيين.. تأجيل قضية الطفل ياسين لـ 20 سبتمبر

فرص عمل بالسعودية برواتب تصل إلى 80 ألف جنيه شهريا


تعرف على موقف مشاركة إمام عاشور فى مباراة غزل المحلة

تأجيل محاكمة 40 متهما بالهيكل الإدارى بمدينة نصر لجلسة 23 سبتمبر

نتيجة تقليل الاغتراب.. المشرف على مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة النتيجة

رد غير متوقع من نسرين طافش على هاجس التقدم فى العمر وعمليات التجميل

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين


تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر

محمد صلاح يتصدر أبرز الفائزين بجائزة الأفضل فى إنجلترا من رابطة المحترفين

منتخب مصر يبحث عن حلول لأزمة الدفاع قبل مباراتىّ إثيوبيا وبوركينا

ريال مدريد يفتتح مشواره فى الدوري الإسباني أمام أوساسونا الليلة

خالد صلاح يكتب: أيهما ينفع الناس ويمكث فى الأرض؟ الدولة القوية العادلة المخلصة لمشروع التنمية أم تجار شعارات (الإسلام هو الحل) وعصابات (الحكم باسم الله)

ريبيرو يدرس تثبيت تشكيل الأهلي فى مباراة غزل المحلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 – 8 – 2025 فى الدورى الممتاز

جدول مباريات كأس السوبر السعودى 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 فى مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى