"طعن نفسه بالسكين بتاعتنا ومات" اعترافات مثيرة لقتلة شاب عين شمس

حبس_ارشيفية
حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

اعترف رجلان وامرأة بتفاصيل تورطهم فى مقتل شاب بمنطقة عين شمس، وقال المتهمون إنهم لم يبتوا النية لقتله وكل ما حدث إنهم تشاجروا معه وبادلهم التعدى بسبب خلافات سابقة بينهم وبينه.

وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أمام النيابة العامة بأنهم اظهروا سلاحا أبيضا لإخافته فحاول الاستيلاء عليه منهم، وفى أثناء محاولته طعن نفسه بالسكين وسقط غارقا فى دمه مفارقا الحياة.

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمقتل شاب نتيجة مشاجرة فى منطقة عين شمس فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين لهم أن الجثة لشاب يدعى "ع.ش"، وبإخطار النيابة العامة انتقلت للمعاينة وأمرت بنقلها إلى المشرحة وتشريحها والتصريح بدفنها وإفادتها بمضمون تقرير الصفة التشريحية لكشف سبب الوفاة على وجه الدقة.

وتوصلت التحريات إلى أن عاطلين وسيدة وراء مقتله فداهمتهم قوة ألقت القبض عليهم وأدلوا بما سبق ذكره من اعترافات فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون "الإصرار السابق" بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

احجز رحلتك.. مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" اليوم الخميس 3-7-2025

المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة

تفاصيل ضبط متهم بالإتجار فى مخدر الإستروكس بالعمرانية

محمد الننى ضمن أفضل 12 لاعبًا أفريقيًا فى تاريخ أرسنال

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور


بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

وائل حمدى يتحدث عن ضرورة تنفيذ الأفلام القصيرة

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

كومان يعزز صفوف بايرن ميونخ قبل قمة سان جيرمان فى مونديال الأندية

باسكوال يعيد قرعة دوري محترفى كرة اليد


بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

"أسد - 9111" أرخص لوحة سيارة مميزة مطروحة بالمزاد.. اعرف سعرها

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى