5 فئات تخضع لنظام المكافأة بالتأمينات والمعاشات.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على نظام المكافأة، ووفقا للمادة (36)، يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

ويتناول البند أولا من المادة (2) الفئات التالية والتي تخضع لنظام المكافأة، والمعرفين بتوصيف "العاملين لدى الغير"، وهم كالتالى:

1-    العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2-    العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).

3-    العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4-    المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5-    أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

 ويمول نظام المكافأة مما يأتى:

1-    ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.

2-    حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.

وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

ووفقا للمادة 37، يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون، وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وفد مجلس النواب الأردني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

الزمالك يكثف مفاوضاته مع بتروجت لضم حامد حمدان

مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين


تعرف على الأغنية الأكثر استماعا من ألبوم عمرو دياب بعد 3 أيام من طرحه

محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

فيلم أحمد وأحمد يحصد 14 مليون جنيه فى 4 أيام عرض بشباك التذاكر

أسماء 13 مصابا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز جهينة بسوهاج

وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى


قارب يتحول لكتلة نار بسبب الألعاب النارية باحتفالات عيد الاستقلال.. فيديو وصور

5 دول أوروبية تدرس وضع ألغام على الحدود مع روسيا لتشكيل ستار حديدى قاتل

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

بي اس جي ضد الريال.. إنريكي يتسلح بالتاريخ لعبور الملكي في المونديال

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

رضا سليم يرحب بعرض الوداد.. والأهلي يميل إلى العروض المحلية

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

مجلس الوزراء الإسرائيلى يوافق على توزيع المساعدات الإنسانية فى غزة

توافد طلاب الثانوية العامة بالجيزة على اللجان لأداء امتحان الرياضيات البحتة

وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة إلى لجان الثانوية العامة بالجيزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى