5 فئات تخضع لنظام المكافأة بالتأمينات والمعاشات.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على نظام المكافأة، ووفقا للمادة (36)، يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

ويتناول البند أولا من المادة (2) الفئات التالية والتي تخضع لنظام المكافأة، والمعرفين بتوصيف "العاملين لدى الغير"، وهم كالتالى:

1-    العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2-    العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).

3-    العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4-    المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5-    أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

 ويمول نظام المكافأة مما يأتى:

1-    ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.

2-    حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.

وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

ووفقا للمادة 37، يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون، وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وردة وبليغ حمدي.. ثنائي صنع نجح فنيا وإنسانيا وجمعهما ما يقارب من 150 أغنية

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

علي فرج يطارد اللقب الـ5 ببطولة العالم للاسكواش وصدارة التصنيف العالمي

السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد وابتزاز فتاة فى سوهاج عبر فيس بوك

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة


القاهرة 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

10 مباريات جمعت الأهلى مع البنك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس

ألونسو يسعى لإنهاء مسيرته مع ليفركوزن بإنجاز تاريخي


وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

ليفربول يخطط لخطف الهولندى جوريل هاتو جوهرة أياكس

ريال مدريد يحسم انتقال أرنولد مبكرًا بسداد 2 مليون يورو

أسوان 47 درجة.. الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها وتحذير عاجل من الأرصاد

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى