المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة سرقة وسحل ربة منزل بالإكراه فى شبرا الخيمة

محكمة_أرشيفية
محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على عامل، وذلك بتهمة السرقة بالاكراه، حيث تم تخصص المتهم فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف عنوه منهن، متخذا من دائرة قسم شبرا الخيمه مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة شبرا الخيمه اول، بلاغا من الأهالى يفيد بتمكنهم من ضبط شخص عقب قيامه بسرقة ربة منزل بالاكراه، محدثا بها عدة إصابات بالغة ناتجة عن سحلها على الأرض بالقوة لسرقتها، حيث تمكن الأهالى من ضبطه قبل هروبه.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة، رجال مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة اول، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على "ح.أ" 35 سنة عامل، كما وجدوا المجنى عليها "ولاء.س" 37 سنة ربة منزل، فى حالة يرثى لها، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اقتياد المتهم الى قسم الشرطة.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، مضيفا أنه قام بارتكاب العديد من هذه الوقائع، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

روما ضد كومو فى صراع على المربع الذهبى بالدوري الإيطالى

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام


تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

الأهلى يتوج بلقب أفريقيا لسيدات السلة بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقى

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني


ارتفاع عدد ضحايا هجوم احتفال الحانوكا اليهودي في أستراليا إلى 16 قتيلا

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

شرطة أمريكا تعلن اعتقال مشتبه فيه بعد مقتل وإصابة 11 طالبا بجامعة براون

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

هل سنرى أحمد السقا عريسا فى 2026؟.. النجم الكبير يجيب.. صور

كريستال بالاس ضد مان سيتى.. جوارديولا: ملعب بالاس صعب وفودين يتطور

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل سقط من أعلى الطريق الدائري في الجيزة

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى