6 حالات من التزوير يعاقب فيها قانون العقوبات بالسجن المشدد.. تعرف عليها

حبس -ارشيفيه
حبس -ارشيفيه
كتبت نورا فخرى

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم التزوير فى باب متكامل بالقانون تناول كافة الحالات التى تقع تحت طائلة التزوير.

 

وحددت المادة 206 من قانون العقوبات، 6 أشياء يعاقب فيها كل من قلد أو زور شيئاً سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وذلك بالسجن المشدد أو السجن.

 

وتشمل هذه الاشياء وفقا للمادة القانونية، أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، تمغات الذهب أو الفضة.

 

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية (100 جنيه).

 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

 

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى فى أحد السجون العمومية.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محاكمة 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات 24 مايو الجارى

انتصارات جديدة للجيش السودانى.. القوات تبسط سيطرتها على الصالحة بأم درمان آخر معاقل ميليشيا الدعم السريع في الخرطوم.. تقدم كبير في ولاية غرب كردفان.. والبرهان يصدر مرسوما دستوريا بتعيين رئيس وزراء جديد

20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى

العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته


السجن المؤبد لـ4 متهمين بسرقة 38 مليون جنيه من شخص بالإكراه فى سوهاج

موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل

مقصلة فى الأجانب و3 صفقات سوبر.. خريطة تعاقدات الزمالك فى الموسم الجديد

رسمياً.. بيبي رينا يعلن اعتزاله رسميًا بعد مسيرة دامت 25 عاماً

موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم التأهل لنهائى دورى سوبر السلة


كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد

البرلمان العربى يعزى مصر فى استشهاد طاقم طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني

الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2026

نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض

الهلال يقنع إنزاجى بعرض ضخم قبل كأس العالم للأندية

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

طلائع الجيش يواجه الإسماعيلى اليوم فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

ألمانيا: محاكمة 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

البنك المركزى الأسترالى يخفض سعر الفائدة لأدنى مستوى فى عامين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى