"اكتشفت زواجه من سيدتين غيرى" أرملة تطالب بميراثها وأولادها بعد وفاة زوجها

محكمة الأسرة_ارشيفية
محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

قدمت زوجة طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد وفاة زوجها، واكتشافها زواجه بسيدتين غيرها بعد زواج دام بينهما 19 عاما، لتؤكد: "طوال سنوات منحت زوجى أموالى وميراثى، وتركته يتحكم فى كل شىء ويسجله باسمه، بعد أن عاملنى بحب وأقنعنى بأننى الزوجة الوحيدة التى من الممكن أن يتزوجها ويحبها، لاكتشف بعد وفاته أننى مغفلة بعد اكتشافى بزواجه على دون علمى لسنوات طويلة".

وأشارت:" أصبحت الأن ملاحقة من زوجتيه وأولاده، ومهددة بسلب أموالى وميراثى الشرعى من والدى، والذى استولى عليه زوجى وسجله باسمه، رغم أنه كان قبل الزواج منى وفقا لعمل الزوجات الأخريات فقير ولا يمتلك أى أموال ليضعها فى الينوك، لأعيش فى عذاب بسبب عنف زوجاته، ومحاولتهم التخلص منى، حتى لا أعود للمنزل مرة أخرى، لرفضهم مشاركتى لهم بالميراث، وأنا فى الأصل وفقا للمستندات والأوراق صاحبة رأس المال الأصلى الذى استثمره زوجي".

وأضافت م.أ.ص، أمام محكمة الأسرة:" عشت برفقته سنوات طويلة لم أظن يوميا أن حياتى ستنتهى بتلك الطريقة، ذقت العذاب منذ أن توفى، ضرب وتعذيب وصل لتهديدى بالتخلص منى عقابا لى على اعتراضى على طلب زوجاته بوضع يديهم على أموالى، وبسبب رفض مساندتى، ومحاولتهم ذلى وحرمانى والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى ليقروا طردى للشارع".

وأكدت: ضاقت بى الدنيا بسبب حربهم ضدى، ومحاولتهم الاستيلاء على حقى، عندما تصديت لأهل زوجى تبروا من نسب أولادى لزوجى ولاحقونى بدعاوى كيدية، ليواصلوا ملاحقتى وتعنيفى ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتى، ليقوموا فى أخر مرة لجئت لهم فيها بالتعدى على بالضرب".

يذكر أن المشرع المصرى سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

خطة أرسنال للتعاقد مع رودريجو من ريال مدريد

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً


وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب مهندس في اللواء الشمالى بمعارك غزة


شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

تعرف على أخطر الطرق فى العالم.. طريق الموت وذو الـ 99 منحني الأبرز "صور"

كواليس الساعات الأخيرة فى حياة ديوجو جوتا.. طبيب نجم ليفربول يكشف سر آخر رحلة فى حياة اللاعب وينفى الشائعات المتداولة حول سبب الوفاة.. صحف إنجلترا تودعه برسائل مؤثرة.. ومحمد صلاح يقطع إجازته الصيفية

وزارة العمل: استمرار التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد فى الرطوبة تقترب من 100%

خلال 24 ساعة.. ترامب يتوقع إعلان رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره النرويجى

طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى